وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 496 @ ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها فلو عاد إليه وأحرم بالحج فلا دم عليه لانتفاء تمتعه وترفهه وكذا لو أحرم به من مكة أو دخلها القارن قبل يوم عرفة ثم عاد كل منهما إلى ميقات .
ووقت وجوب الدم عليه أي على المتمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت و لكن الأفضل ذبحه يوم نحر للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه فإن عجز عنه حسا أو شرعا بحرم