وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 461 @ لا لكونه يسمى مبيتا إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا بل لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل ويجوز الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها فمن لم يكن بها فيه أي في النصف الثاني بأن لم يبت بها أو بات لكن نفر قبله أي النصف ولم يعد إليها فيه لزمه دم كما نص عليه في الأم وصححه في الروضة كأصلها لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه لعذر كأن خاف أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شيء