وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 415 @ كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وخرج باستدامته ما يعلم مما يأتي في باب ما حرم بالإحرام من أنه لو أخذ الطيب من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه أو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته فدية فلو لم تكن رائحته موجودة في ثوبه فإن كان بحيث لو ألقي عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه وإلا فلا وذكر حل تطيب الثوب هو صححه في الروضة كأصلها ونقل في المجموع الاتفاق عليه ووقع في الأصل تصحيح أنه يسن كالبدن .
وسن خضب يدي امرأة له أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن لهما الخضب بل يحرم ويجب تجرد رجل له أي للإحرام عن محيط بضم الميم وبحاء مهملة لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي والتصريح بالوجوب من زيادتي وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه لكن صرح في مناسكه بسنه واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري واعترضوا الأول بأن سبب الوجوب وهو الإحرام لم يحصل ولا يعصي بالنزع بعد الإحرام وأيد الثاني بشيئين ذكرتهما في شرح الروض مع الجواب عنهما وأما الاعتراض فجوابه أن التجرد في الإحرام واجب