وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين أن تكون مملوكة أو زوجة فلو تزوج أولا بأمة بالشروط فلا يجوز له أن يتزوج ثانيا بأمة أخرى إلا إن انتقل إلى جهة أخرى فيجوز له أن يتزوج وهكذا إلى أربع وله بعد ذلك جمعهن والقسم بينهن لأنه دوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ( قوله أو رجعية ) أي ولو كانت التي تصلح للتمتع رجعية فيشترط العجز عنها ( قوله لأنها ) أي الرجعية وهو علة لمقدر أي وإنما اشترط العجز عنها لأن الرجعية في حكم الزوجة .
( وقوله في حكم الزوجية ) الأولى بإسقاط الياء ( قوله ما لم تنقض عدتها ) تقييد لقوله في حكم الزوجية أي هي في حكمها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت صارت بائنا وليست في حكم الزوجة ( قوله بدليل التوارث ) الإضافة للبيان .
وهو دليل لكونها في حكم الزوجة أي أن الدليل على أنها في حكم الزوجة التوارث فهو يرثها إذا ماتت وهي ترثه إذا مات ( قوله بأن لا يكون تحته الخ ) الباء لتصوير العجز عمن تصلح للتمتع أي ويتصور العجز عنها بأن لا يكون تحته شيء ممن يصلح للتمتع بأن لا يكون تحته شيء أصلا أو كان ولكن لا يصلح للتمتع ( قوله ولا قادرا الخ ) المنصوب خبر يكون محذوفة هي واسمها أي وبأن لا يكون مريد نكاح الأمة قادرا فهو تصوير للعجز المذكور .
( وقوله على نكاح حرة ) المقام للإضمار فكان الأولى والأخصر أن يقول ولا قادر عليها أي على من تصلح للتمتع إما لعدمه أو لفقره ( قوله لعدمها ) علة لعدم القدرة أي وليس قادرا على نكاح الحرة لأجل كونها معدومة أي بأن لم يجدها في بلده أو في مكان قريب لا يشق قصده وأمكن انتقالها معه .
ومثل عدمها عدم رضاها به لقصور نسبه أو نحوه .
( وقوله أو فقره ) أي أو لأجل فقره أي عدم وجود المهر الذي طلبته منه ( قوله أو التسري ) أي أو ليس قادرا على التسري .
فهو بالجر معطوف على نكاح .
( وقوله بعدم أمة ) الباء سببية أي ليس قادرا على التسرى بسبب عدم وجود أمة في ملكه .
( وقوله أو ثمن معطوف على أمة ) أي أو بسبب عدم وجود ثمن يشتري به أمة يتسراها ( قوله ولو وجد الخ ) أفاد بهذا أن المراد بالقدرة المنفية في قوله ولا قادرا القدرة بغير الاقتراض والهبة فإن كان قادرا لكن بالاقتراض أو بالهبة فلا تعبر قدرته ويجوز له نكاح الأمة ( قوله مالا ) تنازعه كل من يقرض ويهب .
( وقوله أو جارية ) خاص بالثاني أي أو يهب جارية .
( وقوله لم يلزمه القبول ) أي للقرض وللهبة لمافي ذلك من المنة ( قوله بل يحل مع ذلك ) أي مع وجود من يقرضه أو يهبه ( قوله لا لمن له ولد موسر ) ليس له شيء قبله يصلح لأن يعطف عليه فيتعين جعل مدخول لا محذوفا هو متعلق الجار والمجرور بعدها أي لا يجوز نكاح الأمة لمن له ولد موسر لأنه يجب عليه إعفاف والده .
ولو قال وبأن لا يكون له ولد موسر عطفا على قوله بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ويكون تصويرا للعجز المذكور في المتن لكان أولى ( قوله أما إذا كان تحته الخ ) مفهوم قوله عمن تصلح لتمتع والأنسب والأخصر أن يقول أو يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة الخ .
ويحمل قوله أولا بأن لا يكون تحته شيء من ذلك على ما إذا لم يكن تحته شيء أصلا وذلك لأن العجز في المتن بمعنى النفي وهو إذا دخل على مقيد بقيد يصدق بنفي المقيد والقيد وبنفي القيد وحده فيحتاج تصوير العجز لصورتين أن لا يكون تحته شيء أصلا أو يكون ولكن لا تصلح للتمتع ( قوله فتحل الأمة ) جواب أما وإنما حلت له حينئذ مع وجود المذكورات لأنها لا تعفه فوجودها كالعدم ( قوله وكذا إن كان تحته زانية ) أي وكذا يحل له نكاح الأمة إن كان تحته زانية للعلة السابقة ( قوله ولو قدر على غائبة في مكان قريب ) أي بأن يكون دون مسافة القصر .
وقوله لم يشق قصدها الجملة صفة لغائبة أي غائبة موصوفة بكونها لم يشق الذهاب إليها في المكان الذي هي فيه ( قوله وأمكن انتقالها ) أي من مكانها لبلده أي الزوج وجملة ما ذكره من القيود الثلاثة أن تكون في مكان قريب وأن لا يلحقه مشقة ظاهرة في قصدها وأن يمكن انتقالها معه ( قوله أما لو كان تحته الخ ) محترز قوله ولو قدر على غائبة في مكان قريب الخ .
ثم إن المتبادر من قوله تحته أن الغائبة زوجته فيفيد أن التفصيل المذكور جار فيها فقط وليس كذلك بل هو إنما يجري في الغائبة التي يريد أن يتزوجها وأما الزوجة فأطلقوا فيها أن غيبتها تبيح