وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم ثم إن العبرة في هذه الخصال بحال العقد فلا يؤثر طروها بعده ما عدا الرق فإن طروه يبطل النكاح ولا وجودها مع زوالها قبله .
قال في التحفة نعم ترك الحرف الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة .
كذا طلقه غير واحد وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليه البتة وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها .
وهل تعتبر السنة في الفاسق إذا تاب كالحرفة القياس نعم قال ثم رأيت ابن العماد والزركشي بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافىء العفيفة وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من توبته وظاهر كلام بعضهم اعتماد إطلاقهما لكن بالنسبة للزنا .
اه .
( قوله حرة أصلية ) مفعول يكافىء .
وقوله أو عتيقة مقابل قوله أصلية ( قوله ولا من لا يمسها الرق ) هو معنى قوله حرة أصلية فكان عليه أن يقول ولا من لم يمس الرق آباءها أو الأقرب إليها منهم ( قوله غيرها ) فاعل يكافىء وقدر الشارح عند كل صفة نظير هذا فيكون فاعل لفعل مقدر نظير المذكور وإن نظرت لأصل المتن ففاعل الفعل قوله بعد تتمة الصفات غير بالتنوين ( قوله بأن لا يكون ) تصوير لكون الزوج غير مكافىء لها .
وقوله في ذلك .
أي فيما ذكر من كونها حرة أصلية الخ وذلك بأن تكون حرة أصلية وهو ليس كذلك بأن يكون رقيقا أو عتيقا أو تكون هي عتيقة وهو رقيق أو تكون هي لم يمس آباءها الرق وهو مس آباء الرق أو الأقرب إليها من الآباء لم يمسه الرق والأقرب إليه منهم مسه الرق كأن يكون أبوه الثالث مسه الرق وأبوها الرابع مسه الرق ففي جميع ذلك لا يكون كفأ لها ( قوله ولا أثر لمس الرق في الأمهات ) أي لا يؤثر في الكفاءة مس الرق في الأمهات فلو كانت حرة لم يمس أبويها الرق وهو كذلك لكن مس أمه الرق كافأها لأنه يتبع الأب في النسب لا الأم ( قوله ولا عفيفة الخ ) أي ولا يكافىء عفيفة أي صالحة .
وقوله وسنية أي غير مبتدعة .
وقوله وغيرهما فاعل يكافىء .
أي لا يكافئهما غيرهما وذلك لقوله تعالى ! < أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون > ! وقوله من فاسق ومبتدع بيان لغيرهما ( قوله فالفاسق الخ ) تفريع على ما يفهم من كلامه وذلك لأنه يفهم من كون العفيفة ليست كفأ للفاسق أن الفاسقة كفء له ( قوله إن استوى فسقهما ) أي اتحدا نوعا وقدرا فإن زاد فسقه أو اختلف فسقهما نوعا بأن يكون شارب الخمر وهي زانية لم يكافئها ( قوله ولا نسيبة ) أي ولا يكافىء نسيبة .
وقوله من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية بيان للنسبية .
وقوله غيرها فاعل يكافىء المقدر أي لا يكافىء النسبية غير النسبية وقد بسط الكلام على ذلك في الروض وشرحه فلنذكره تكميلا للفائدة .
( ونصه ) ولا يكافىء العربية والقرشية والهاشمية إلا مثلها لشرف العرب على غيرهم ولأن الناس تفتخر بأنسابهما أتم فخار ولخبر قدموا قريشا ولا تقدموها رواه الشافعي بلاغا أي بلفظ بلغني ولخبر مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء لخبر البخاري نحن وبنو المطلب شيء واحد ومحله في الحرة .
ولو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب كما سيأتي وأفهم كلامه ما صرح به في الروضة من أن موالي كل قبيلة ليسوا أكفاء لها فسائر العرب أي باقيهم أكفاء أي بعضهم أكفاء بعض .
وقال الرافعي مقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب لكن ذكر جماعة أنهم أكفاء وجرى النووي على ما انتصر له المصنف فقال مستدركا على الرافعي ما ذكره الجماعة هو مقتضى كلام الأكثرين وذكر إبراهيم المروزي أن غير كنانة لا يكافئها واستبدل له السبكي بخبر مسلم السابق فحصل في كونهم أكفاء وجهان .
وقد نقل الماوردي عن البصريين أنهم أكفاء وعن البغداديين خلافة فتفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وتقدم عنه نظيره في قسم الفيء والغنيمة .
وهذا هو الأوجه اه .
وجرى في الأنوار على أن غير قريش من العرب بعضهم كفء لبعض