وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وخلوها الخ ) معطوف على غيبة الولي أي وتصدق أيضا في دعوى خلوها من النكاح ومن العدة أي ومن سائر موانع النكاح كالإحرام والمحرمية وسيصرح بهذه المسألة في المتن ( قوله وإن لم تقم بينة بذلك ) غاية في تصديقها في دعواها ما ذكر أي تصدق مطلقا سواء أقامت بينة على ما ادعته أم لا .
قال في المغني لأن العقود يرجع فيها إلى قوله أربابها .
اه ( قوله ويسن طلب بينة بذلك ) أي بما ادعته .
وقوله منها أي المرأة وهو متعلق بطلب أي طلبها منها .
وعبارة المغني وتستحب إقامة البينة بذلك ولا يقبل فيها الإشهاد مطلع على باطن أحوالها .
اه .
وقال في التحفة فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على الأوجه وإن رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك .
اه ( قوله وإلا فتحليفها ) أي وإلا تأت بالبينة بعد الطلب فيسن تحليفها ويدل على ذلك عبارة الروض ونصها ويستحب تحليفها على ذلك أي على غيبة وليها وخروجها عن النكاح والعدة .
اه .
وكتب الرشيدي على قول النهاية وإلا فتحليفها ما نصه هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا من الإيهام .
اه .
وقوله إذ من المعلوم الخ فيه نظر لما تقدم عن سم من أنها تصدق بلا يمين .
وكتب ع ش ما نصه وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة .
وقوله فتحليفها أي وجوبا .
اه .
وفي قوله وجوبا نظر أيضا لما تقدم عن الروض ( قوله ولو زوجها ) أي القاضي .
وقوله لغيبة الولي أي لأجل أن وليها الخاص غائب .
والمراد غائب إلى مسافة القصر بدعواها مثلا وقوله فبان أي وليها بعد النكاح وقوله أنه قريب من بلد العقد أي أنه كان في دون مسافة القصر ولا بد من تقييده أخذا مما بعد بكونه لم يتعذر الوصول إليه وإلا كان حكمه حكم من كان في مسافة القصر ( قوله لم ينعقد ) أي النكاح .
وقوله إن ثبت قربه أي ببينة ( قوله فلا يقدح في صحة الخ ) أي فلا يؤثر في صحته مجرد قوله كنت قريبا من غير أن يأتي ببينة على قوله المذكور ( قوله خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا ) أي من أنه يقدح قوله المذكور في الصحة ولو لم يأت ببينة .
وعبارة الروض وشرحه فإن زوجت في غيبته فبان الولي قريبا من البلد عند العقد ولو بقوله كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي لم ينعقد نكاحها لأن تزويج الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص .
اه ( قوله أو غاب إلى دونهما ) معطوف على قوله أو غاب مرحلتين ومقابل له أي أو لم يغب إلى مرحلتين بل غاب إلى دونهما لكن تعذر الوصول إليه فللقاضي أن يزوجها عند غيبته حينئذ .
وخرج بقوله لكن تعذر الوصول إليه ما إذا لم يتعذر فلا يزوج إلا بإذنه كما لو كان مقيما .
وعبارة شرح الروض أما ما دون مسافة القصر فلا يزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما .
نعم لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف ففي الجيلي أن له أن يزوج بلا مراجعة في الأصح .
اه ( قوله لخوف في الطريق ) متعلق بتعذر واللام تعليلية أي أو تعذر لأجل خوف حاصل في الطريق .
وفي شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج .
اه .
وقوله من القتل الخ بيان للخوف ( قوله أو فقد ) معطوف على عدم وليها لأن هذا نوع ثالث وأما الذي قبله فهو من تتمة النوع الثاني ولذلك عطفته عليه .
وقوله أي الولي المناسب أن يقول كسابقه أي أقرب الأولياء ومثله يقال فيما بعده .
( وقوله بأن لم يعرف الخ ) تصوير للفقد وهذا هو الفارق بينه وبين العدم في قوله عدم وليها .
وحاصل الفرق أن المعدوم هو الذي عرف عدمه والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه ولا حياته .
( وقوله بعد غيبة الخ ) متعلق بيعرف المنفي ( قوله هذا ) أي ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بموته حاكم .
فإن حكم به انتقلت الولاية للأبعد ولا يزوجها القاضي ( قوله أو عضل الولي الخ ) معطوف على عدم وليها أيضا .
وعبارة التحفة مع الأصل وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه .
نعم إن