وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكراهة إن لم يرج إسلامها ووجد مسلمة تصلح ولم يخش العنت وإلا فلا كراهة بل يسن ( قوله نكاح الإسرائيلية ) نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ( قوله بشرط أن لا يعلم دخول الخ ) أي بأن علم دخوله فيه قبل البعثة أو شك فيه فإن علم دخوله فيه بعدها لا يصح نكاحها لسقوط فضيلة ذلك الدين بالشريعة الناسخة له فلم يدخل فيه وهو حق ( قوله أول آبائها ) عبارة م ر والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه ولا نظر لمن بعده .
وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم .
اه .
وقوله ولا نظر لمن بعده أي الذي هو أنزل منه فلا يضر دخوله فيه بعد البعثة الناسخة ( قوله في ذلك الدين ) أي الذي هي متلبسة به وهو دين اليهودية أو النصرانية ( قوله بعد بعثة عيسى ) ليس بقيد .
فالمراد بعد بعثة تنسخه كبعثة موسى فإنها ناسخة لما قبلها وبعثة عيسى فإنها ناسخة لبعثة موسى وكبعثة نبينا فإنها ناسخة لبعثة عيسى .
فالشرائع الناسخة ثلاث فلا عبرة بالتمسك بغيرها ولو فيما بينها فلا تحل المنسوبة إلى هذا الغير .
وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة .
وبين مولى عيسى وهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ستمائة وثلاثون سنة .
ذكره السيوطي في التحبير في علم التفسير .
كذا في ش ق ( قوله وإن علم دخوله الخ ) غاية في حل نكاح الإسرائيلية التي لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه أي يحل نكاحها وإن علم دخول أول آبائها بعد التحريف .
قال البجيرمي أي وإن لم يجتنبوا المحرف .
اه .
( قوله ونكاح غيرها ) معطوف على نكاح الإسرائيلية أي ويحل نكاح الكتابية غير الإسرائيلية ( قوله بشرط أن يعلم ) أي بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد .
ز ي .
وقوله دخول أول آبائها فيه أي في ذلك الدين وقوله قبلها أي قبل بعثة تنسخه واحترز به عما إذا علم دخوله فيه بعدها أو شك فيه فإنه لا يصح نكاحها .
وقوله إن تجنبوا المحرف فلو علم دخوله فيه قبلها وبعد التحريف ولم يتجنبوا المحرف لا يصح أيضا نكاحها .
( واعلم ) أنه إذا نكح الكتابية مطلقا اسرائيلية كانت أو لا بالشروط السابقة تكون كالمسلمة في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك .
وله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كجنابة وحيض ويغتفر منها عدم النية للضرورة .
وعلى تنظيف وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك ( قوله ولو أسلم ) شروع في حكم الكافر إذا أسلم وتحته كافرة .
وقد أفرده الفقهاء بترجمة مخصوصة .
وقوله كتابي أي ولو كان إسلامه تبعا لأحد أبويه ( قوله وتحته كتابية ) حرة كانت أو أمة إذا كان هو ممن يحل له الأمة ( قوله دام نكاحه ) أي بالإجماع لأنها تحل له ابتداء .
وقوله وإن كان أي إسلامه قبل الدخول بها .
وهو غاية لدوام النكاح ( قوله أو وثني ) أي أو لو أسلم وثني أي عابد وثن أي صنم قيل الوثن هو غير المصور .
والصنم هو المصور ( قوله وتحته وثنية ) أي والحال أن تحت هذا الوثني الذي أسلم وثنية .
وقوله فتخلفت أي لم تسلم معه .
وقوله قبل الدخول متعلق بأسلم المقدر قبل قوله وثني أي أسلم قبل الدخول بها أي الوطء ولو في الدبر ومثله استدخال المني .
وقوله تنجزت الفرقة أي وقعت حالا وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق .
وهذا جواب لو المقدرة بعد أو وقبل أسلم المقدر ( قوله أو بعده ) أي أو لو أسلم بعد الدخول .
وقوله وأسلمت في العدة أي قبل انقضائها ( قوله دام نكاحه ) جواب لو المقدرة في قوله أو بعده كما علمت من الحل ( قوله وإلا ) أي وإن لم تسلم في العدة بأن لم تسلم أصلا أو أسلمت بعدها .
قال ح ل وكذا لو أسلمت مع انقضاء العدة تغليبا للمانع .
اه .
وقوله فالفرقة من إسلامه أي فالفرقة تتبين من حين إسلامه ( قوله ولو أسلمت ) الضمير يعود على زوجة الكافر مطلقا كتابية كانت أو وثنية وهو أولى من عوده إلى الوثنية فقط .
وإن كانت أقرب مذكور لأنه يبقى عليه الكتابية .
وقوله وأصر أي دام زوجها الكافر كتابيا كان أو وثنيا على الكفر ( قوله فإن دخل بها ) أي قبل إسلامها وقوله وأسلم أي الزوج