وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرات .
فلو شك في كونه خمسا أو أقل لم يؤثر لأن الأصل عدم الخمس لكن لا يخفى الورع .
والحكمة في اعتباره خمس مرات أن الحواس التي بها الإدراك خمس وهي السمع والبصر والشم والذوق والمس فكأن كل رضعة تحفظ حاسة .
وقيل يكفي رضعة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما ثم إن ظاهر العبارة أنه يكفي وصول اللبن الجوف خمس مرات ولو انفصل اللبن من الثدي دفعة واحدة وليس كذلك بل لا بد من انفصال اللبن خمسا ووصوله إلى الجوف خمسا .
فلو حلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل خمس مرات أو حلب منها خمس مرات وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة في الصورتين اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال وفي الثانية بحالة الوصول .
وقوله عرفا أي أن العبرة في ضبط الخمس بالعرف وذلك لأنهن لا ضابط لهن لغة ولا شرعا .
وما لا ضابط له فيهما فضابطه العرف .
فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا ( قوله فإن قطع الرضيع الخ ) أي الرضاع .
وهو تفريع على كون العبرة في ضبطهن بالعرف .
وقوله إعراضا منصوب على الحال من فاعل قطع أي قطعه حال كونه معرضا عن الثدي أو على أنه مفعول لأجله أي للإعراض .
وخرج به ما لو قطعه لا إعراضا بل لنحو اللهو ثم عاد إليه فإنه يعد رضعة واحدة كما سيصرح به قريبا ( قوله وإن لم يشتغل الخ ) لو أخره عن قوله فرضعتان لكان أولى لأنه غاية له ( قوله أو قطعته المرضعة ) أي إعراضا أيضا لا لشغل خفيف وإلا فلا تعدد كما سيصرح به ( قوله ثم عاد ) أي الرضيع .
( وقوله إليه ) أي إلى الرضاع .
( وقوله فيهما ) أي في الصورتين .
( وقوله فورا ) أي أو بالتراخي ولو قال ولو فورا لكان أولى ( قوله فرضعتان ) خبر لمبتدأ محذوف والجملة جواب الشرط أي فهما أي ما قبل القطع وما بعد العود رضعتان ( قوله أو قطعة ) أي الرضيع الرضاع .
( وقوله لنحو لهو ) هذا مفهوم قوله إعراضا كما علمت .
( قوله كنوم ) تمثيل لنحو اللهو .
ومثله التنفس وازدراد ما جمعه من اللبن في فمه .
وقوله خفيف صفة لنحو لهو ويصح جعله صفة لنوم لكن الأول أولى ( قوله وعاد حالا ) أي بعد قطعه لنحو لهو ( قوله أو طال ) معطوف على خفيف من عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل وهو جائز .
قال في الخلاصة واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا والمناسب أن يقول أو طويل من عطف الوصف على الوصف أي أو قطعه لنحو لهو طويل .
وقوله والثدي بفمه الجملة حالية وهي قيد في الطول .
وعبارة التحفة أما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد .
اه .
( قوله أو تحول ) يصح قراءته بصيغة الفعل عطفا على أو قطعه ويصح قراءته بصيغة المصدر عطفا على نحو لهو والتقدير عليه أو قطعه لأجل نحو تحول .
ويدل للأول عبارة المنهاج ونصها مع التحفة أو قطعه للهو وعاد في الحال أو تحول أو حولته من ثدي لآخر فلا تعدد .
اه .
ويدل للثاني عبارة الإرشاد ونصها مع شرحه لا إن قطعه بتحول أي سبب تحوله من ثدي لآخر .
اه .
( قوله ولو بتحويلها ) أي ولو كان التحول حصل بتحويل المرضعة له .
والغاية للتعميم أي لا فرق في هذا التحول بين أن يكون من الطفل بنفسه أو من المرضعة ( قوله من ثدي لآخر ) متعلق بتحول أي تحول من ثديها إلى ثديها الآخر .
ولو عبر بما ذكرته لكان أولى لأن عبارته تشمل ثدي غير المرضعة الأولى مع أن الرضاع يتعدد به مطلقا ( قوله أو قطعته الخ ) معطوف على أو قطعه لنحو لهو .
( وقوله لشغل خفيف ) خرج به ما إذا كان لشغل غير خفيف بأن كان طويلا فإنه يتعدد بالعود .
وحاصل ما ذكره الشارح من المسائل خمس على قراءة تحول بصيغة الفعل اثنان منها يتعدد فيهما الرضاع وهما ما إذا قطعه الرضيع إعراضا وما إذا قطعته كذلك .
والبقية لا يتعدد فيها الرضاع وهي ما إذا قطعه لنحو لهو خفيف وأما إذا تحول من ثديها للآخر وأما إذا قطعته لشغل خفيف ( قوله فلا تعدد ) جواب إن المقدرة قبل قوله قطعه لنحو لهو وبعد أو وقوله في جميع ذلك أي المذكور وهو قوله أو قطعه لنحو لهو وقوله أو تحول وقوله أو قطعته وإنما لم يحصل التعدد في ذلك عملا بالعرف