وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بني إسرائيل مات قاضيهم فركبت هذه القصبة وتباهلت لأخلص من القضاء .
قال في الإحياء وكما يستحب نكاح البكر يسن أن لا يزوج الولي ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خديجة إنها أول نسائي ( قوله إلا لعذر كضعف آلته عن الإفتضاض ) أي إزالة البكارة أي وكاحتياجه لمن يقوم على عياله .
ومنه ما اتفق لجابر رضي الله عنه فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك اعتذر له فقال إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن .
فقال صلى الله عليه وسلم أصبت ( قوله وولود وودود أولى ) أي من غير الولود والودود ( قوله للأمر بهما ) أي بالولود والودود أي بنكاحهما في قوله عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده .
وروي سوداء ولود خير من حسناء عقيم ( قوله ويعرف ذلك ) أي كونها ولودا ( قوله والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق ) قال بعضهم ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته بالسن والطول والمال والحسب وأن تكون فوقه بأربع بالجمال والأدب والخلق والورع .
قال في المغني وهذه الصفات كلها قل أن يجدها الشخص في نساء الدنيا وإنما توجد في نساء الجنان .
فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منهن ( قوله وأن لا تكون الخ ) أي والأولى أن لا تكون ذات ولد من رجل غيره .
وقوله إلا لمصلحة أي كتربية أولاده كما في حديث جابر المار ولأنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة ( قوله وأن لا تكون شقراء ) قال في التحفة قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في الوجه لونها غير لونه .
اه .
وكأنه أخذ ذلك من العرف لأن كلام أهل اللغة مشكل فيه إذ الذي في القاموس الأشقر من الناس من يعلو بياضه حمرة .
اه .
ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله يعلوه بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث تصير كلهب النار الموقدة إذ هذا هو المذموم بخلاف مجرد تشرب البياض بالحمرة فإنه أفضل الألوان في الدنيا لأنه لونه صلى الله عليه وسلم الأصلي كما بينته في شرح الشمائل اه .
( قوله ولا طويلة مهزولة ) أي والأولى أن لا تكون طويلة مهزولة ( قوله للنهي عن نكاحها ) دليل لأولوية عدم كونها ذات ولد الخ فالضمير في نكاحها راجع للثلاث ذات الولد والشقراء والطويلة المهزولة والأولى أن يأتي بنون النسوة كما تقدم غير مرة والنهي المذكور في حديث زيد بن حارثة وهو قوله صلى الله عليه وسلم له لا تتزوج خمسا شهبرة وهي الزرقاء البذية ولا الهبرة وهي الطويلة المهزولة ولا نهبرة وهي العجوز المدبرة ولا هندرة وهي القصيرة الذميمة ولا لفوتا وهي ذات الولد من غيرك ( قوله ومحل رعاية جميع ما مر ) أي من الصفات من كونها دينة جميلة نسيبة بكرا ولودا ( قوله حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها ) أي بالصفات السابقة أي ما عدا الوصف الأول بأن وجدت العفة في غير المتصفة بالصفات .
وكان الملائم بتعبيره أولا بدينة أن يقول حيث لم تتوقف الديانة التي هي العدالة ( قوله وإلا ) أي بأن توقفت على غير متصفة بها بأن وجدت العفة في غير متصفة بها .
وقوله فهي أي العفة أي رعايتها وقوله أولى أي من بقية الصفات أي رعايتها فعفيفة غير متصفة ببقية الصفات أولى من متصفة ببقية الصفات غير عفيفة .
لخبر فاظفر بذات الدين ( قوله قال شيخنا الخ ) هذا تقوية لقوله ومحل رعاية جميع الخ .
( قوله ولو تعارضت تلك الصفات ) أي بأن وجد بعضها في بعض الآحاد من النساء وبعضها في بعض آخر ولم تجتمع كلها بأن وجد الدينة غير عاقلة أو عاقلة غير دينة فالمقدم الأولى أو وجدت عاقلة حسنة الخلق غير ولود وولود غير عاقلة حسنة الخلق مع عدم الديانة فيهما فالمقدم الأولى أو وجدت ولود غير نسيبة ونسيبة غير ولود مع فقد باقي الصفات فيهما فالمقدم الأولى أو وجدت بكر غير جميلة وجميلة غير بكر مع فقد ما ذكر أيضا فيهما فالمقدم الأولى فإذا فقدت هذه الصفات ولم توجد صفة