وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الناظر القاضي وإلا فلا يشترط عدالته لأن تصرفه بالولاية العامة .
وأما منصوبه فلا بد فيه من العدالة .
اه .
وبحث بعضهم اشتراط العدالة الباطنة في منصوب القاضي والإكتفاء بالظاهرية فيمن شرطه الواقف أو استنابه .
اه .
واعتمد م ر وابن حجر اعتبار العدالة الباطنية في الجميع حتى الواقف إذا شرط النظر لنفسه .
اه .
والعدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين والظاهرة هي التي لم يعرف لصاحبها مفسق ( قوله والاهتداء إلى التصرف ) أي القوة والقدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه .
( تنبيه ) عبر في المنهج بالكفاية بدل الاهتداء وجمع في المنهاج بينهما فقال وشرطه الكفاية والاهتداء إلى التصرف .
وكتب الخطيب في مغنيه الكفاية فسرها في الذخائر بقوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر فيه ثم قال وفي ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير .
اه .
( وقوله المفوض إليه ) صفة للتصرف والضمير يعود على الناظر أي التصرف الذي فوضه الواقف إلى الناظر ( قوله ويجوز للناظر ما شرط له ) أي أخذ ما شرط له ( وقوله من الأجرة ) بيان لما ( قوله وإن زاد ) أي ما شرط له وهو غاية للجواز ( قوله ما لم يكن الواقف ) أي ما لم يكن الناظر هو الوقف وهو قيد في الغاية أي أن جواز أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ إلا أجرة المثل أو أقل وفي الروض وشرحه وللناظر من غلة الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله .
نعم إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له .
اه ( فإن لم يشرط له ) أي للناطر ( وقوله فلا أجرة له ) أي لأنه إنما عمل مجانا ( قوله نعم الخ ) استثناء من عدم ثبوت أجرة له إذا لم يشرط له شيء أي لا يثبت له أجرة إلا إن رفع الأمر إلى الحاكم وطلب منه أن يقرر له الأقل من نفقته أو أجرة مثله فإنه إذا قرره فيه يستحقه ويثبت له ( قوله كولي اليتيم ) أي فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا قررها له ( قوله وأفتى ابن الصباغ بأن له ) أي للناظر ( وقوله الاستقلال بذلك ) أي بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله ( قوله وينعزل الناظر بالفسق ) عبارة النهاية وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظر إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره بغير فقده وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة .
اه ( قوله وللواقف ) أي يجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه النظر كالموكل فإنه يجوز له عزل وكيله .
( تنبيه ) قال في المغني قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه فقال إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من الفقير وإذا سكنها الفقير مدة فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة وليس تعينه لذلك يصير كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره .
اه ( قوله إلا إن شرط نظره حال الوقف ) أي فلا يعزله وقد تقدم الكلام عليه ( قوله كتاب الوقف ) أي الكتاب المكتوب فيه وقفية الشيء المكتوب وهو المسمى عند أهل الحجاز بالحجة .
( خاتمة ) نسأل الله حسن الختام .
في الدميري في آخر كتاب الوقف ما نصه قال الشيخ السكبي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة .
قال الشيخ ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة فلا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر فلا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة .
والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا ! < وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا > ! .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .