نظر وكذا في غيره لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها .
اه .
( قوله وجاز ) أي للمغتسل .
وقوله تكشف أي عدم ستر عورته .
( قوله في خلوة ) أي في محل خال عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل والذين يجوز لهم نظرها .
( قوله أو بحضرة إلخ ) أي أو ليس في خلوة ولكن بحضرة من يجوز له أن ينظر إلى عورة المغتسل .
وقوله كزوجة وأمة تمثيل لمن يجوز له ذلك .
( قوله والستر ) أي في الخلوة أو بحضرة من يجوز له النظر .
وقوله أفضل أي لقوله صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم احفظ عورتك من زوجتك أو ما ملكت يمينك .
قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا .
قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس .
فإن قيل الله سبحانه وتعالى لا يحجب عنه شيء فما فائدة الستر له أجيب بأن يرى متأدبا بين يدي خالقه ورازقه .
اه .
مغني .
ويسن لمن اغتسل عاريا أن يقول باسم الله الذي لا إله إلا هو .
لأن ذلك ستر عن أعين الجن .
قال في التحفة قال بعض الحفاظ وأن يخط من يغتسل في فلاة ولم يجد ما يستتر به خطأ كالدائرة ثم يسمي الله ويغتسل فيها وأن لا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورته .
اه .
( قوله وحرم ) أي التكشف .
وقوله إن كان ثم أي في محل الغسل .
وقوله من يحرم نظره إليها أي إلى عورته .
ولا فرق في حرمة ذلك حينئذ بين أن يغضوا أبصارهم أم لا .
ولا يكفي قوله لهم غضوا أبصاركم .
خلافا لمن قيدها بما إذا لم يغضوا أبصارهم .
( قوله كما حرم ) أي التكشف في الخلوة .
وقوله بلا حاجة هي كالغسل وتبرد وصيانة ثوب من الدنس .
( قوله وحل ) أي التكشف .
وقوله فيها أي الخلوة .
وقوله لأدنى غرض أي لأقل حاجة وهي ما تقدم .
وقوله كما يأتي أي في مبحث ستر العورة .
وعبارته هناك فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة .
لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره ويحوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل .
اه .
( تتمة ) لم يتعرض المصنف لمكروهات الغسل وشروطه فمكروهاته هي مكروهات الوضوء كالزيادة على الثلاث والإسراف في الماء وشروطه هي شروط الوضوء كعدم المنافي وعدم الحائل إلى غير ذلك .
ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء .
ويباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر إليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها .
فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه .
ويكره دخوله للنساء بلا عذر لأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة والشر وقد ورد ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله .
وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف لا التنزه والتنعم وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم .
.
أعاذنا الله من النار ووفقنا لمتابعة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
( قوله وثانيها ) مقابل قوله أول الباب أحدها طهارة عن حدث وجنابة .
( قوله أي ثاني شروط الصلاة ) لو حذف لفظ ثاني وجعل ما بعده تفسيرا للضمير لكان أخصر .
( قوله طهارة بدن ) هو مرادف للجسم والجسد .
وقيل إن البدن اسم لأعلى الشخص خاصة أو الرأس والأطراف خاصة وعلى هذا فالأولى التعبير بالجسم .
اه .
ش ق .
( قوله ومنه ) أي من البدن الذي تجب طهارته داخل الفم فلو أكل متنجسا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه .
وقوله والأنف والعين أي والأذن وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة .
( قوله وملبوس ) أي وطهارة ملبوس كثوب ونحوه .
( قوله وغيره ) أي غير ملبوس كمنديل .
( قوله من كل محمول ) بيان للغير أي أو ملاق للمحمول .
وقوله له أي للمصلي .
( قوله وإن لم يتحرك ) أي المحمول .
وقوله بحركته أي المصلي وذلك كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل .
وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم وهذا ينافيه .
والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره والمقصود حاصل بذلك .
( قوله ومكان يصلى فيه ) أي