وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يتوقف ثبوته على صيغة نعم تجب في التملك فلا يملك الشفيع الشقص إلا بلفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة وسيذكره الشارح بقوله ولا يملك الشفيع إلا بلفظ الخ ( قوله إنما ثبت الشفعة لشريك ) أي ولو كان مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف باعه شريكه فإنه يأخذ له الناظر بالشفعة أو ذميا وقوله لا جار أي لخبر البخاري المار وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمعا بين الأحاديث .
وقوله في بيع أرض متعلق بثبت ( قوله مع تابعها ) أي إن كان فلا يقال مفهومه أن الأرض الخالية عن التابع لا شفعة فيها والمراد بالتابع ما يتبعها في مطلق البيع من بناء وما يتبعه من باب ورف سمر ومفتاح غلق مثبت وكل منفصل توقف عليه نفع متصل ( قوله كبناء ) تمثيل للتابع .
وقوله وشجرا أي رطب على الأوجه .
اه .
فتح الجواد ( قوله وثمر غير مؤبر ) أي عند البيع فيؤخذ بالشفعة ولو لم يتفق الآخذ حتى أبر وعبارة م ر غير مؤبر أي عند البيع وإن كان مؤبرا عند الأخذ وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يأخذه بالشفعة .
اه .
وما المؤبر عنده فلا تثبت فيه الشفعة لانتفاء التبعية ( قوله فلا شفعة في شجر أفرد الخ ) عبارة فتح الجواد مع الأصل فلا تثبت في منقول غير تابع لما ذكر وإن بيع مع الأرض كزرع يؤخذ دفعة واحدة ولا في تابع كبناء أو غراس بيع دون أرض وكبناء على سقف ولو مشتركا لأن المنقول لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه والتابع إذا أفرد عن متبوعه يشبه المنقول ومن ثم لو باعها مع الأس أو المغرس فقط لم تثبت أيضا لأن المبيع من الأرض هنا تابع والمتبوع وهو البناء والشجر منقول ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية .
اه .
( قوله ولا في بئر ) عبارة الروض ولو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها بئر لا تنقسم ويسقي منها ثبتت أي الشفعة في الأرض دونها أي البئر .
اه .
( قوله مع بذل الثمن للمشتري ) أي أو رضاه بكون الثمن يكون في ذمة الشفيع أو قضاء القاضي له بها إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه .
تتمة الشفعة على الفور لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكانت كالرد بالعيب بجامع أن كلا شرع لدفع الضرر وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشقص بأخذه وتكون المبادرة على العادة فلا يكلف الإسراع على خلاف العادة بعدو أو غيره ولو كان في الصلاة أو في الحمام أو في قضاء الحاجة لم يكلف القطع بل له التأخير إلى فراغ ذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب في الإجارة $ أي في بيان أحكامها وشروطها وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجارا ويقال أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! ووجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن أمر والأمر للوجوب والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها العقد فتعين الحمل عليه أي آتوهن أجورهن إذا أرضعن لكم بعقد وكقوله تعالى ! < وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى > ! وأخبار كخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وكخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط أي ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة لكونهما سلكا طريقا غير الجادة اختفاء من المشركين وإسناد الاستئجار للنبي صلى الله عليه وسلم مجاز عقلي لأن المستأجر أبو بكر وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم وغير ذلك .
فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان وأركانها ثلاثة إجمالا ستة تفصيلا عاقد مكر ومكتر ومعقود عليه أجرة ومنفعة وصيغة إيجاب وقبول ويشترط في العاقدين ما مر في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه بغير حق نعم يصح استئجار كافر لمسلم ولو إجارة عين مع الكراهة لكن لا يمكن من استخدامه مطلقا لأنه لا