وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفاس والولادة الانقطاع والقيام للصلاة .
اه .
بزيادة .
وكتب البجيرمي قوله ويعتبر فيه أي في كونه موجبا للغسل .
فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين .
والأصح أن الانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة شرط للفورية .
اه .
( قوله وهو دم إلخ ) هذا معناه شرعا وأما لغة فهو السيلان .
يقال حاض الوادي إذا سال .
وقوله يخرج من أقصى رحم المرأة أي يخرج من عرق فمه في أقصى رحم المرأة .
والرحم وعاء الولد وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه أعلاه ويسمى بأم الأولاد .
اه .
بجيرمي .
وقوله في أوقات مخصوصه لو قال في وقت مخصوص لكان أولى لأنه ليس له إلا وقت واحد وهو كونه بعد البلوغ وقال بعضهم لعل المراد بالأوقات أقله وغالبه وأكثره .
( وقوله أقل سنه ) أي سن صاحبه أي أقل زمن يوجد فيه الحيض .
وقوله تسع سنين قمرية أي هلالية لأن السنة الهلالية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه بخلاف العددية فإنها ثلثمائة وستون لا تنقص ولا تزيد والشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم .
اه .
ع ش .
( قوله أي استكمالها ) أي التسع سنين .
وقوله نعم إن رأته إلخ استدراك على اشتراط الاستكمال .
وأفاد به أن المراد الاستكمال التقريبي .
( قوله بدون ستة عشر يوما ) أي بما لا يسع حيضا وطهرا فإن رأته بما يسعهما فليس بحيض بل هو دم فساد .
( قوله وأقله ) أي الحيض .
وقوله يوم وليلة أي قدرهما مع اتصال الحيض وهو أربع وعشرون ساعة .
والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء .
( قوله وأكثره ) أي الحيض .
وقوله خمسة عشر يوما أي بلياليها وإن لم يتصل لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء مجموعها أربع وعشرون ساعة فإن لم يبلغ مجموعها ما ذكر كان دم فساد وهو مع نقاء تخلله حيض لأنه حينئذ يشبه الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليه حكم الحيض .
وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد ومقابله النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق فعلى هذا القول تصلي وتصوم في وقت النقاء ( قوله كأقل طهر بين الحيضتين ) أي فإنه خمسة عشر يوما بلياليها وذلك لأن الشهر لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك .
وخرج ببين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك .
قال ع ش بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلا كأن يتصل أحدهما بالآخر .
( قوله ويحرم به ) أي بالحيض .
وقوله ما يحرم بالجنابة قد تقدم التصريح به فهو مكرر معه .
فكان الأولى أن يقول ويحرم به زيادة على ما مر مباشرة إلخ .
( قوله ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) أي ويحرم ذلك سواء كان بوطء أو بغير وطء وسواء كان بشهوة أو بغيرها .
واعلم أنه يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته .
( قوله وقيل لا يحرم غير الوطء ) أي من بقية الاستمتاعات ولو بما بين السرة والركبة .
ويسن لمن وطىء في أول الدم وقوته التصدق بدينار وفي آخر الدم وضعفه التصدق بنصفه لخبر إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار .
رواه أبو داود والحاكم وصححه .
قال في شرح الروض وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع .
اه .
( قوله واختاره ) أي القيل المذكور .
( قوله لخبر مسلم إلخ ) دليل للقيل المذكور الذي اختاره النووي ( قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) وجه الاستدلال به أن لفظه عام شامل لسائر أنواع الاستمتاع حتى فيما تحت الإزار أي ما بين سرتها وركبتها غير الوطء في الفرج .
والمانعون قالوا إنه عام خصص بمفهوم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار .
وذلك المفهوم هو منع الاستمتاع بما تحت الإزار فيكون التقدير اصنعوا كل شيء أي مما فوق الإزار .
وإنما منع الاستمتاع بما تحت الإزار عندهم لأنه يدعو إلى الجماع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
( قوله حل لها قبل الغسل صوم ) أي لأن سبب تحريمه خصوص الحيض وإلا