وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابقة أعني قوله وإن قارن الفلس الحوالة وجزمه بعدم الرجوع ولو مع الجهل إلا أن يقال ذكره لأجل الغاية التي بعده .
وعبارة المنهج فيها إسقاط ذلك وذكر الغاية بعد قوله لم يرجع على محيل وهي أولى ( قوله وإن شرط يساره ) أي المحال عليه أي فلا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص .
وقيل له الخيار إن شرط يساره ثم تبين إعساره ( قوله ولو طلب المحتال المحال عليه الخ ) هذه المسألة نقلها في التحفة عن ابن الصلاح ( قوله فقال ) أي المحال عليه .
( وقوله أبرأني المحيل ) قال سم هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه .
( قوله قبل الحوالة ) قال في التحفة هو صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء ولا تقبل منه بينته إلا أن صرح بأنه قبل الحوالة بخلاف ما لو أطلق .
ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء أي وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض .
اه .
( قوله بذلك ) أي بالبراءة المفهومة من أبرأني .
( قوله سمعت ) أي البينة في وجه المحتال .
قال الغزي وهذا صحيح في دفع المحتال .
أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجهه .
اه .
تحفة ( قوله ثم المتجه ) أي ثم بعد سماع بينة المحال عليه بالبراءة المتجهة الخ .
( وقوله إلا إذا استمر ) أي المحتال أي فلا يرجع على المحيل ( قوله ولو باع عبدا ) أي أو أمة ولو قال رقيقا لشملهما ( قوله وأحال بثمنه ) أي أحال البائع بثمن العبد على المشتري ( قوله ثم اتفق المتبايعان ) أي والمحتال أيضا بدليل قوله بعد وإن كذبهما المحتال الخ .
وقوله على حريته أي على أن العبد حر وقت البيع .
( قوله أو ثبتت حريته حينئذ ) أي حين البيع ( قوله ببينة شهدت حسبة ) قال البجيرمي شهادة الحسبة هي التي تكون بغير طلب سواء أسبقها دعوى أم لا ( قوله أو أقامها العبد ) أي أو أقام العبد البينة على حريته أي ولم يصرح بالرق قبل ذلك لأنها تكذب قوله .
ومثل العبد ما إذا أقامها أحد الثلاثة أعني المتبايعين والمحتال ولم يصرح بأن المبيع مملوك بل اقتصر على البيع ( قوله لم تصح الحوالة ) جواب لو .
والمراد أنه بان عدم انعقادها لتبين أن لا بيع فلا ثمن فيرد المحتال ما أخذه من المشتري ويبقى حقه كما كان ( قوله وإن كذبهما ) أي المتبايعين المتفقين على الحرية فهو مقابل للصورة الأولى ( قوله ولا بينة ) أي على الحرية ( قوله فلكل منهما ) أي المتبايعين .
( وقوله تحليفه ) أي المحتال ولو حلفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه لاتحاد خصومتهما ( قوله على نفي العلم بها ) أي لأن هذه قاعة الحلف على النفي الذي لا يتعلق بالحالف فيقول والله لا أعلم حريته ( قوله وبقيت الحوالة ) وحيئنذ يأخذ المحتال المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع المحيل لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة ( قوله ولو اختلفا ) أي بعد إذن مدين لدائنه في القبض .
( وقوله أي الدائن والمدين ) بيان لضمير التثنية .
( وقوله في أنه ) أي المدين والجار والمجرور متعلق باختلفا أي اختلفا في أن المدين وكل أو أحال والمراد اختلفا في اللفظ الصادر من المدين هل هو لفظ الوكالة أو الحوالة ( قوله بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي ) أي أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة ( قوله فقال الدائن بل أحلتني ) أي أو أردت الحوالة ( قوله صدق منكر حوالة ) جواب لو ( قوله فيصدق في المدين ) أي بيمينه في أنه وكل أو في أنه أراد الحوالة .
وبحلفه تندفع الحوالة وبإنكار الآخر الوكالة ينعزل فيمتنع قبضه فإن كان قد قبض برىء الدافع له لأنه وكيل أو محتال ويلزمه تسليم ما قبضه للحالف وحقه عليه باق .
( قوله والدائن ) أي ويصدق الدائن أي بيمينه .
( وقوله في الأخيرة ) أي فيما إذا ادعى الوكالة والمدين الحوالة .
وبحلفه تندفع الحوالة ويأخذ حقه من المستحق عليه ويرجع هذا على المحال عليه ( قوله لأن الأصل الخ ) علة لتصديق منكر الحوالة .
( وقوله المستحق عليه ) هو بفتح الحاء المدين .
والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله تتمة ) أي في بيان أحكام الضمان وأحكام الصلح .
وقد ترجم الفقهاء لكل منهما بباب مستقل وذكرهما بعد الحوالة لأن كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع