وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يصح تملكه لها .
وكما لو رهن جارية تشتهي عند أجنبي فتوضع عند امرأة ثقة .
وكما لو شرطا وضعه عند ثالث .
( قوله وهي ) أي يد المرتهن .
( وقوله أمانة ) أي لا يلزم ضمانه .
فلو شرط كونه مضمونا على المرتهن لم يصح الرهن .
واستثنى البلقيني من هذه القاعدة تبعا للمحاملي ثمان مسائل يكون فيها الضمان على المرتهن .
الأولى مغصوب تحول رهنا عند غاصبه .
الثانية مرهون تحول غصبا عند مرتهنه .
الثالثة مرهون تحول عارية عند مرتهنه .
الرابعة عارية تحولت رهنا عند مستعيرها .
الخامسة مقبوض سوما تحول رهنا عند سائمه .
السادسة مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه .
السابعة أن يقبله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه .
الثامنة أن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض .
وإنما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه والرهن ليس بمانع .
اه .
نهاية .
بتصرف .
( قوله ولو بعد البراءة من الدين ) غاية لكون اليد على الرهن أمانة .
( قوله فلا يضمنه المرتهن ) مفرع على كونه أمانة .
( قوله إلا بالتعدي ) أي لا يضمنه إلا إن تعدى وتسبب في تلفه .
( قوله كأن امتنع إلخ ) تمثيل للتعدي أي وكأن ركب الدابة وحمل عليها أو استعمل الإناء فيضمنه حينئذ لخروجه عن الأمانة .
( قوله بعد سقوط الدين ) أي وبعد المطالبة .
أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته .
اه .
نهاية .
( قوله وصدق إلخ ) أي من غير ضمان وإلا فالغاصب والمستعير يصدق أيضا بيمينه في دعوى التلف لكن مع الضمان .
( قوله كالمستأجر ) الكاف للتنظير أي فإنه يصدق أيضا فيما ذكر .
( قوله في دعوى تلف بيمينه ) أي على التفصيل الآتي في الوديعة .
وحاصله أنه يحلف في تلفها مطلقا أي من غير ذكر سبب أو بذكر سبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه ولم يتهم فلا يحلف .
وإن جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده ثم يحلف أنها تلفت به .
( قوله لا في رد ) أي لا يصدق المرتهن كالمستأجر في دعوى رد أي لما قالوه من أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر لأن كلا منهما يقبض لغرض نفسه .
والفرق بين الرد وبين التلف حيث يصدقان فيه أن التلف غالبا لا يتعلق باختيارهما فلا يتمكنان من إقامة البينة عليه فيعذران .
بخلال الرد فإنه يتعلق باختيارهما فلا تتعذر فيه البينة .
( قوله لأنهما ) أي المرتهن والمستأجر .
( وقوله قبضا لغرض أنفسهما ) أي وهو التوثق بالنسبة للمرتهن والانتفاع بالمؤجر بالنسبة للمستأجر .
( وقوله فكانا كالمستعير ) أي في عدم تصديقه في دعوى الرد لكون قبضه لغرض نفسه وهذا قياس أدنى لأن المستعير ليس بأمين بل هو ضامن ( قوله بخلاف الوديع والوكيل ) أي وسائر الأمناء فإنهم يصدقون في دعوى الرد أيضا لأنهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم .
( قوله ولا يسقط بتلفه ) أي المرهون شيء من الدين بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه الذي هو المرتهن خلافا للحنفية والمالكية حيث قالوا يسقط بتلفه قدره من الدين بناء على أنه من ضمان المرتهن .
( قوله ولو غفل عن نحو كتاب ) أي كصوف .
( وقوله فأكلته الأرضة ) أي الدودة .
( قوله أو جعله ) أي نحو الكتاب وهو معطوف على غفل .
( قوله هو ) أي ذلك المحل .
( وقوله مظنتها ) أي الأرضة .
قال في القاموس مظنة الشيء بكسر الظاء موضع يظن فيه وجوده .
اه .
( قوله ضمنه ) جواب لو وضميره يعود على نحو الكتاب الذي أكلته الأرضة ( وقوله لتفريطه ) أي المرتهن وهو علة الضمان .
( قوله قاعدة ) أي في بيان أن فاسد العقود كصحيحها .
( قوله وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد ) قال البجيرمي بأن كان كل من العاقدين رشيدا أي غير محجور عليه فيشمل السفيه المهمل .
والمراد صدر من رشيد مع رشيد فلو صدر مع سفيه فلا يضمن السفيه مطلقا .
اه .
وقال سم اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد .
والكلام في الفاسد وأقول هذا الاعتراض ليس بشيء لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثنى بالنسبة لأحكام مخصوصة فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه .
فتأمل .
اه .
( قوله حكم صحيحها ) أي كحكم الصحيح من العقود .
( وقوله في الضمان ) أي في مطلق الضمان وإن كان