وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير .
اه .
( قوله ولو عين قدرا إلخ ) استثناء من محذوف كما يعلم من عبارة شرح المنهج تقديره وإذا عين المالك للمستعير جنس الدين وقدره وصفته لم تجز مخالفته أي ويستثنى من ذلك ما لو عين له قدرا فرهن بدونه فإنه يجوز .
( وقوله فرهن بدونه ) أي من جنسه .
فلو استعاره ليرهنه على مائة دينار فرهنه على مائة درهم لم يجز .
اه .
س ل .
بجيرمي .
( قوله ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن ) أي وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى إذ لا وثوق به .
وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه وهو كذلك لعدم لزومه قبله .
( قوله فلو تلف ) أي المعار في في يد الراهن .
قال سم هو شامل لما قبل الرهن ولما بعد انفكاكه .
وعبارة العراقي في شرح البهجة أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمانه .
اه .
( وقوله ضمن ) أي الراهن .
( وقوله لأنه مستعير ) أي والعارية مضمونة .
( وقوله الآن ) أي إذا كان المعار في يده .
( قوله أو في يد المرتهن ) أي أو تلف في يد المرتهن .
( قوله فلا ضمان عليهما ) أي على الراهن والمرتهن .
ومحله ما لم يقصرا .
فإن قصرا ضمنا .
( وقوله إذ المرتهن أمين ) علة لعدم تضمين المرتهن .
( وقوله ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن ) علة لعدم تضمين الراهن .
اه .
ع ش .
( قوله نعم إن رهن فاسدا ) أي بأن فقد شرط من الشروط السابقة .
( وقوله ضمن بالتسليم ) أي ضمن الراهن بتسليم المعار للمرتهن .
قال في التحفة بعده أي لأن المالك لم يأذن فيه ولأنه مستعير وهو ضامن ما دام لم يقبضه عن جهة رهن صحيح ولم يوجد .
ويلزم من ضمانه تضمين المرتهن لترتب يده على يد ضامنه ويرجع عليه إن لم يعلم الفساد وكونها مستعارة .
وأفتى بعضهم بعدم ضمانه محتجا بأنه إذا بطل الخصوص وهو التوثقة هنا لا يبطل العموم وهو إذن المالك بوضعها تحت يد المرتهن .
اه .
( قوله ويباع المعار بمراجعة مالكه ) أي يبيعه الحاكم بمراجعة مالكه لعله يفديه فإن لم يأذن في بيعه بيع قهرا عليه .
( تنبيه ) ألغز العلامة الدميري هنا فقال لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن .
وصورته استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن لعدم تفويت الوثيقة وهو الأوجه خلافا للبلقيني حيث تردد .
وقد نظم ذلك بعضهم بقوله عين لنا مرهونة قد صححوا بيعا لها من غير إذن المرتهن ذاك معار باعه المعير من من استعار للرهان فارتهن ( قوله ثم يرجع إلخ ) أي ثم بعد بيعه في الدين يرجع المالك عل الراهن المستعير بالثمن الذي بيع به .
قال في المغني لانتفاع الرهن به سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم أقل بقدر يتغابن الناس بمثله هذا على قول الضمان .
وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين .
اه .
( قوله لا يصح ) أي الرهن بمعنى العقد .
( قوله بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن ) أي بشرط شيء يضر الراهن أو المرتهن أي أو كليهما فأو مانعة خلو فتجوز الجمع .
وخرج بذلك ما لا يضرهما أو أحدهما كأن شرط فيه مقتضاه كتقدم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء أو شرط ما فيه مصلحة له كإشهاد به أو شرط ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا فإنه يصح عقد الرهن في الجميع ويلغو الشرط في الأخير .
( قوله كأن لا يباع ) أي أصلا وهو تمثيل لما يضر المرتهن .
( وقوله عند المحل ) هو يضر المرتهن .
( قوله وكشرط منفعته إلخ ) هذا مثال لما يضر الراهن ولذلك أعاد الكاف .
وإنما كان مضرا به لأن منافع المرهون كسكنى الدار وركوب الدابة مستحقة للراهن فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن .
( قوله كأن يشرطا ) الموافق لقوله بعد في الصور الثلاث أن يزيد واو العطف بأن يقول وكأن يشرطا إلخ .
وعبارة المنهج وشرحه كأن لا يباع عند المحل وكشرط منفعته أي المرهون للمرتهن أو شرط أن تحدث زوائده كثمر الشجرة ونتاج الشاة مرهونة .
اه .
( قوله مرهونة ) خبر أن أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضا في الدين .