وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للتبعيض لأنه يقتضي اشتراط أن تكون قيمة العين المرهونة زائدة على الدين مع أنه لا يشترط .
( وقوله عند تعذر وفائه ) متعلق بيستوفى وهو ليس بقيد .
والضمير في وفائه عائد على جنس الدين الصادق ببعضه .
كذا في البجيرمي .
( قوله فلا يصح رهن وقف وأم ولد ) أي لأنه لا يجوز بيعهما .
( قوله بإيجاب وقبول ) متعلق بيصح وهو بيان للصيغة التي هي أحد أركان الرهن السابقة .
ومثل الإيجاب الاستيجاب كارهني .
( قوله كرهنت ) هذا هو الإيجاب .
( وقوله وارتهنت ) هذا هو القبول .
( قوله ويشترط ما مر في البيع ) وذلك لأنه عقد مالي مثل البيع .
( قوله من اتصال اللفظين ) بيان لما مر .
والمراد باتصالهما عدم تخلل كلام أجنبي أو سكوت طويل بينهما .
والمراد باللفظين الإيجاب والقبول وهما جزآ الصيغة .
ومما مر أيضا في البيع عدم التعليق وعدم التأقيت .
( قوله وتوافقهما معنى ) أو ومن التوافق بين اللفظين في المعنى فلو اختلفا فيه كأن قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة أو قال رهنتك هذين فقيل أحدهما لم يصح .
وفي ع ش ما يخالفه وعبارته قوله كنظيره في البيع يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض .
وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة وقياسه أيضا أنه لو قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة الصحة .
اه .
بحذف .
( قوله ويأتي هنا ) أي في الرهن .
( وقوله خلاف المعاطاة ) أي الخلاف في جواز البيع بالمعاطاة فأجازها بعضهم هنا ومنعها آخرون .
قال في المغني وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب .
اه .
( قوله من أهل تبرع ) متعلق بمحذوف صفة لما قبله أي إيجاب وقبول صادرين من أهل تبرع أو متعلق بيصح أي يصح رهن من أهل تبرع وهذا بيان للركن الثاني وهو العاقد موجبا كان أو قابلا .
والمراد بأهلية التبرع أهلية التبرع المطلق وهي تستلزم الرشد والاختيار كما تقدم في القرض فيخرج الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه والمكره .
( قوله فلا يرهن ولي ) مفرع على المفهوم وإنما لم يصح رهنه لأنه يحبسه من غير عوض وهو لا يصح .
( قوله أو جدا ) أي عند فقد الأب .
( وقوله أو وصيا ) أي عمن تأخر موته منهما .
( وقوله أو حاكما ) أي عند فقد الثلاثة .
اه .
بجيرمي .
( قوله مال صبي ومجنون ) أي أو سفيه ولو قال مال محجوره لكان أولى .
( قوله كما لا يرتهن لهما ) أي لا يجوز رهن الولي مال موليه كما أنه لا يجوز له ارتهانه وذلك لأنه في حالة الاختيار لا يصح أن يبيع مال موليه إلا بحال مقبوض ولا يقرض إلا القاضي كما مر ( قوله إلا لضرورة إلخ ) استثناء من عدم جواز الرهن والارتهان فهو مرتبط بما قبل التنظير وما بعده .
( قوله أو غبطة ظاهرة ) احترز بذلك عما لو اشترى متاعا بمائة مؤجلة وهو يساوي مائة حالة فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة لكنها لا تظهر لكل أحد .
عزيزي وعبارة الشوبري أو غبطة ظاهرة سيأتي في شركة أن الغبطة مال له وقع أي قدر لا يتسامح أي لا يتساهل به .
فانظر ما مفاد قوله ظاهرة ويجاب بأن معنى قوله ظاهرة أي محققة للولي .
اه بجيرمي .
( قوله فيجوز له ) أي للولي وهو تفريع على الاستثناء .
( قوله كأن يرهن إلخ ) مثل للرهن والارتهان للضرورة ولم يمثل لهما للغبطة .
فمثال الرهن لها أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين .
ومثال الارتهان لها أن يرتهن على ما يبيعه نسيئة بمائتين وهو يساوي مائة .
قال في فتح الجواد وشرط صحة بيعه نسيئة مع ما ذكر من غبطة وارتهان أمانة مشتر وغناء ووفاء الرهن بالثمن وقصر الأجل وكذا إشهاد عند جماعة وهو متجه مدركا لكن الجمهور على أنه لا بطلان بتركه .
اه .
( قوله ما يقترض ) بالبناء للفاعل العائد محذوف ويصح بالبناء للمجهول وعليه لا حذف وقوله لحاجة المؤنة الإضافة للبيان والمراد الحاجة الشديدة ليلائم قوله إلا لضرورة وبهذا يندفع ما يقال الحاجة أعم من الضرورة فإنها تشمل التفكه وثياب الزينة مثلا .
اه .
بجيرمي بالمعنى .
( قوله ليوفي ) أي ما يقترض فهو بالبناء للمجهول .
ويصح بالبناء للفاعل ومفعوله محذوف أي ليوفي المقترض ما اقترضه .
( وقوله مما ينتظر ) أي يترقب .
وهو أيضا بالبناء للمجهول ويصح