وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولا يلزم المقترض الدفع إلخ ) أي لما فيه من الكلفة .
( قوله إلا إذا لم يكن لحمله ) أي الشيء المقترض ( قوله لكن له إلخ ) استدراك من عدم لزوم المقترض الدفع دفع به إيهام أنه إذا لم يلزمه ذلك فليس للمقرض المطالبة بالقيمة أيضا .
( قوله بقيمة بمحل الإقراض ) أي قيمة معتبرة بمحل الإقراض لأنه محل التملك .
( وقوله وقت المطالبة ) أي ومعتبرة أيضا وقت المطالبة لأنه وقت استحقاقها .
وإذا أخذ القيمة فهي للفيصولة لا للحيلولة حتى لو اجتمعا بمحل الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها ودفع المثل .
( وقوله فيما لنقله مؤنة ) متعلق بمطالبة .
( وقوله لجواز الاعتياض عنه ) أي عن الشيء المقرض وهو علة لجواز المطالبة بذلك .
( قوله وجاز لمقرض نفع إلخ ) قال في فتح الجواد والأوجه أن الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه .
اه .
( قوله يصل ) أي النفع .
( وقوله له ) أي للمقرض .
( وقوله من مقترض ) متعلق بيصل .
( قوله كرد الزائد إلخ ) تمثيل للنفع .
( وقوله قدرا ) أي كأحد عشر عن عشرة .
( وقوله أو صفة ) أي كصحاح عن مكسرة .
( وقوله والأجود في الرديء ) هو مندرج في الصفة فهو من ذكر الخاص بعد العام .
( قوله بلا شرط في العقد ) متعلق بجاز وسيذكر محترزه .
( قوله بل يسن ذلك ) أي رد الزائد لمقترض ومحله ما لم يقترض لنحو محجوره أو جهة وقف وإلا امتنع رد الزائد .
( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم إلخ ) دليل للسنية .
وقوله إن خياركم أحسنكم قضاء خياركم يحتمل أن يكون مفردا بمعنى الخير وأن يكون جمعا .
( فإن قلت ) أحسن كيف يكون خبرا له وهو مفرد ( قلت ) أفعل التفضيل المضاف لمعرفة يجوز فيه الإفراد والمطابقة .
قال ابن مالك وتلو ال طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة ( قوله ولا يكره للمقرض أخذه ) أي الزائد .
( قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض .
قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل .
اه .
( قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة .
أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد ( قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن .
( قوله من غير لفظ ) أي إيجاب وقبول .
( قوله لأنه وقع تبعا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض .
( قوله وأيضا فهو ) أي الزائد .
( وقوله يشبه الهدية ) أي وهي تملك من غير لفظ .
( قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه .
وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره .
ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ .
أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك .
اه .
وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط .
( قوله حلف ) جواب إذا .
( وقوله ورجع فيه ) أي الزائد .
( قوله وأما القرض بشرط إلخ ) محترز قوله بلا شرط في العقد .
( قوله جر نفع لمقرض ) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد .
أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد .
اه .
والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته .
( قوله جر منفعة ) أي شرط فيه جر منفعة .
( قوله فهو ربا ) أي ربا القرض وهو حرام ( قوله وجبر ضعفه ) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه .
أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض .
وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة .
اه .
( قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه .
( وقوله أي مثلا ) راجع