وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقراضه .
( قوله نعم يجوز قرض الخبز إلخ ) هذا مستثنى من مفهوم قوله إنما يجوز القرض فيما يسلم فيه وهو أن ما لا يسلم فيه لا يجوز قرضه .
فما ذكر من الخبز وما بعده يجوز فيه القرض ولا يجوز فيه السلم .
قال في الروض وشرحه واستثنى جواز قرض الخبز وزنا لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار .
هذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما .
واقتضى كلام النووي ترجيحه قال في المهمات والراجح جوازه .
وقد اختاره في الشرح الصغير .
قال الخوارزمي ويجوز إقراضه عددا .
ثم قال ويحرم إقراض الروبة لاختلاف حموضتها .
وهي بضم الراء خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب .
قال في الروضة وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض أحدهما الجواز لاطراد العادة به .
قال السبكي والعبرة بالوزن كالخبز اه .
( قوله لا الروبة ) بضم الراء أي فلا يجوز إقراضها كما لا يجوز السلم فيها فهي جاءت على القاعدة .
( قوله وهي ) أي الروبة .
( وقوله ليروب ) أي ليصير رائبا .
( قوله لاختلاف إلخ ) تعليل لعدم جواز القرض فيها .
أي لا يجوز القرض فيها لاختلاف حموضتها فهي ليست مضبوطة .
( قوله ولو قال أقرضني إلخ ) المناسب تقديمه على قوله وإنما يجوز القرض إلخ لأنه من متعلقات الصيغة ( قوله فقال ) أي المقرض .
( قوله فإن كانت له تحت يده ) أي فإن كانت العشرة ملكا للمقرض وهي وديعة مثلا تحت يد فلان المأخوذ منه جاز وصح القرض بهذه الصيغة ولا يحتاج إلى تجديدها .
( وقوله وإلا فهو وكيل في قبضها ) أي وإن لم تكن وديعة تحت يد فلان بل كانت في ذمته صح قبضها بطريق الوكالة عنه ولكن لا بد من تجديد عقد القرض منه .
هكذا ينبغي حل كلام الشارح ويدل عليه عبارة النهاية ونصها ولو قال اقبض ديني وهو لك قرضا أو مبيعا صح قبضه للإذن لا قوله وهو إلخ .
أو اقبض وديعتي مثلا وتكون لك قرضا صح وكان قرضا .
وكتب ع ش ما نصه قوله وتكون لك قرضا صح والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة .
اه .
( قوله ويمتنع على ولي إلخ ) أي لأنه ليس من أهل تبرع في مال موليه فهذا خرج بقوله من أهل تبرع .
( وقوله بلا ضرورة ) خرج ما إذا كان هناك ضرورة كأن يكون الزمن زمن نهب وكانت المصلحة في إقراضه فإنه يجوز حينئذ .
( قوله نعم يجوز إلخ ) استدراك من امتناع الإقراض على الولي .
فكأنه قال إلا إذا كان الولي القاضي فإنه يجوز إقراضه مال المحجور عليه .
( قوله لكثرة أشغاله ) أي بأحكام الناس فربما غفل عن المال فضاع فيقرضه ليحفظه عند المقترض .
( قوله إن كان المقترض إلخ ) شرط في جواز إقراض القاضي .
ويشترط أيضا عدم الشبهة في مال المقترض إن سلم منها مال المحجور عليه .
قال م ر ويجب الإشهاد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك .
اه .
وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي أيضا لضرورة .
ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا .
وقد نقل عن ابن حجر أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه الشروط .
ومن الضرورة أيضا ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق وتعين خلاصه في إقراضه .
ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة .
اه .
بجيرمي .
بتصرف .
( قوله وملك مقترض ) أي المعقود عليه .
فمفعول ملك محذوف هذا إن قرىء الفعل بالبناء للفاعل فإن قرىء بالبناء للمجهول فلا حذف لكن يقرأ مقترض بصيغة اسم المفعول أي شيء مقترض .
( وقوله بقبض ) أي فلا يجوز له التصرف فيه قبله .
( وقوله وإن لم يتصرف الخ ) غاية لكونه يملك بالقبض .
أي يملك بالقبض وإن لم يتصرف فيه المقترض .
وهي للرد على الضعيف القائل بأنه إنما يملك بالتصرف فيه المزيل للملك .
والمعنى أنه إذا تصرف فيه يتبين به أنه ملكه من حين القبض .
( قوله كالموهوب ) الكاف للتنظير لكونه يملك بالقبض .
( قوله قال شيخنا والأوجه في النقوط إلخ ) عبارة التحفة والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه .
وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما .
ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني