وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة وفي ذلك ازدراء بالمكتوب .
فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه .
( قوله وبلع ما كتب عليه ) أي ويحرم بلع ما كتب عليه قران لملاقاته للنجاسة .
وقال سم لا يقال إن الملاقاة في الباطن لا تنجس لأنا نقول فيه امتهان وإن لم ينجس .
كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس .
وقال في النهاية وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة .
اه .
ومثله في التحفة وزاد فيها ولا تضر ملاقاته للريق لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليلة .
اه .
( قوله لا شرب محوه ) أي لا يحرم شرب ما محي من القرآن .
وعبارة المغني ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم .
اه .
( قوله ومد الرجل ) بالرفع عطف على تمكين أيضا .
أي ويحرم مد الرجل لما فيه من الازدراء به .
وقال في المغني ويحرم الوطء على الفراش أو خشب نقش بالقرآن كما في الأنوار أو بشيء من أسمائه تعالى .
وقوله ما لم تكن أي المصحف على مرتفع فإن كان كذلك فلا يحرم .
( قوله ويسن القيام له ) أي للمصحف .
قال في التحفة صح أنه صلى الله عليه وسلم قام للتوراة وكأنه لعلمه بعدم تبديلها .
اه .
وقال سم ينبغي ولتفسير حيث حرم مسه وحمله .
اه .
( قوله كالعالم ) أي كما يسن القيام للعالم .
وقوله بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم .
( قوله ويكره حرق ما كتب عليه ) أي ما كتب القرآن عليه وعبارة المغني ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره .
كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف .
اه .
( قوله فغسله أولى منه ) أي فلا يكره ذلك ولكن غسله أولى من حرقه .
( قوله ويحرم بالجنابة إلخ ) أي زيادة على ما حرم بالحدث .
وقوله المكث خرج به مجرد المرور فلا يحرم كأن يدخل من باب ويخرج من آخر .
قال تعالى ! < ولا جنبا إلا عابري سبيل > ! .
( قوله وقراءة قرآن ) أي ويحرم قراءة قرآن .
وقوله بقصده أي القرآن أي وحده أو مع غيره .
وخرج بذلك ما إذا لم يقصده .
كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم .
وكذا إن أطلق كأن جرى به لسانه بلا قصد شيء .
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما .
وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد .
ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الإخلاص .
واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة وقراءة آية في خطبة جمعة فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها .
وقوله ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا .
اه .
وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن .
ويقرأ بكسر الهمزة على النهي وبضمها على النفي .
فهو خبر على الثاني بمعنى النهي .
( قوله بحيث يسمع نفسه ) قيد لحرمة القراءة .
أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه حيث لا عارض من نحو لغط .
فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه ويسمى همسا فلا تحرم .
( قوله ولو صبيا ) غاية للحرمة .
أي تحرم القراءة ولو من صبي .
وقوله خلافا لما أفتى به النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي الجنب ووافقه كثيرون .
قال في بشرى الكريم ويشترط كونها من مسلم مكلف فلا يمنع الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسلامه ولا الصبي ولا المجنون .
اه .
( قوله بنحو حيض ) معطوف على بالجنابة .
أي ويحرم بنحو حيض من نفاس .
( قوله لا بخروج طلق ) أي لا يحرم بخروج دم طلق .
لأنه ليس حيضا لأنه الدم الخارج لا مع الطلق وليس نفاسا لأنه الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد .
وإنما قدرت لفظ دم لأن الطلق هو الوجع الناشىء من الولادة أو الصوت المصاحب لها .
( قوله صلاة إلخ ) فاعل يحرم المقدر .
ويحرم بنحو الحيض أيضا العبور