وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها وأخرجها .
اه .
ومثل الخروج الصعود إلى سطحها أو شيء مرتفع فيها كنخلة والنزول إلى بئر فيها .
( قوله أو في كبيرة ) أي أو كانا في دار كبيرة .
( وقوله فبأن ينتقل إلخ ) أي فالفرقة فيها بأن ينتقل إلخ .
( وقوله إلى بيت من بيوتها ) أي الدار .
كأن ينتقل من صحنها إلى المجلس أو الصفة .
( قوله أو في صحراء أو سوق ) أي أو كانا في صحراء أو في سوق .
( وقوله فبأن يولي إلخ ) أي فالفرقة في ذلك بأن يولي أحدهما ظهره .
( قوله ويمشي قليلا ) ضبطه في الأنوار بالقدر الذي يكون بين الصفين وهو ثلاثة أذرع .
( قوله وإن سمع الخطاب ) أي تحصل الفرقة فيما إذا كانا بصحراء أو سوق بتولية أحدهما ظهره والمشي قليلا وإن سمع خطاب صاحبه فهو غاية لحصول الفرقة بما ذكر .
( قوله فيبقى خيار المجلس إلخ ) مفرع على قوله يثبت خيار مجلس إلخ أي وإذا ثبت خيار المجلس فيبقى ولو طال مكثهما إلخ .
وكان المناسب تقديمه على قوله وسقط خيار إلخ وإسقاط قوله ما لم يتفرقا كما نبه على بعض ذلك البجيرمي ( قوله ولو طال مكثهما إلخ ) غاية لإبقاء خيار المجلس .
( وقوله وإن بلغ ) أي المكث في محل سنين فهو غاية للغاية .
( وقوله أو تماشيا منازل ) معطوف على طال مكثهما فهو غاية ثانية للإبقاء المذكور أي يبقى وإن تماشيا منازل وذلك لعدم التفرق ببدنهما .
( قوله ولا يسقط ) أي الخيار .
( وقوله بموت أحدهما ) أي في المجلس ( قوله فينتقل الخيار للوارث ) أي ولو عاما .
( وقوله المتأهل ) فإن لم يوجد نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ أو إجازة .
( قوله وحلف نافي فرقة ) أي وصدق بحلفه .
( قوله أو فسخ ) أي أو نافي فسخ .
( وقوله قبلها ) متعلق بفسخ ( قوله بأن جاءآ معا ) أي إلى مجلس الحكم .
( وقوله وادعى على أحدهما فرقة ) أي قبل مجيئهما .
( وقوله وأنكرها ) أي الفرقة .
( وقوله ليفسخ ) علة للإنكار .
( قوله أو اتفقا عليها ) أي الفرقة ( قوله وادعى أحدهما فسخا قبلها ) أي الفرقة .
( قوله وأنكر الآخر ) أي الفسخ قبل الفرقة .
( قوله فيصدق النافي ) أي في الصورتين .
وفائدة تصديقه في الأولى بقاء الخيار له وليس لمدعي الفرقة الفسخ .
ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة فيصدق مدعي التأخير .
اه .
بجيرمي .
( قوله لموافقته للأصل ) وهو عدم الفرقة وعدم الفسخ .
( قوله ويجوز إلخ ) شروع في خيار الشرط ويسمى خيار التروي أي التشهي والإرادة وهو يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا فيما سيذكره إجماعا ولما صح أن بعض الأنصار كان يخدع في البيوع فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقول عند البيع لا خلابة وأعلمه أنه إذا قال ذلك كان له خيار ثلاث ليال .
ومعنى لا خلابة وهي بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة لا غبن ولا خديعة واشتهرت في الشرع لاشتراط الخيار ثلاثة أيام فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثا وإلا فلا .
( قوله أي للعاقدين ) بأن يصرح كل منهما بشرط الخيار وكذا يجوز لأحدهما أن يصرح بالشرط ويوافقه الآخر .
( قوله لهما أو لأحدهما ) هذا بيان للمشروط له فالجار والمجرور متعلق بخيار ويجوز أيضا شرط الخيار لأجنبي واحد أو اثنين ولا يحب عليه إذا شرط له الخيار مراعاة المصلحة لشارطه له من فسخ أو إجازة بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه وليس لشارطه عزله ولا له عزل نفسه لأنه تمليك على الأصح لا توكيل .
وإذا مات انتقل الخيار لمن شرطه له .
( قوله في كل بيع ) متعلق بيجوز أو شرط أي ويجوز ذلك في كل بيع .
قال ع ش وخرج بالبيع ما عداه فلا يثبت فيه خيار الشرط قطعا .
اه .
( قوله فيه خيار مجلس ) الجملة من المبتدإ والخبر صفة لبيع وهي للإيضاح لا للتخصيص .
( قوله إلا فيما يعتق فيه المبيع ) أي إلا في البيع الذي يعتق فيه المبيع كشراء أصله أو فرعه .
وفي البجيرمي ما نصه لا يخفى أن هذا الاستثناء متعين لأنه لو اقتصر على قوله لهما شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل ما فيه خيار المجلس لم يصح لأن من جملة ما صدقاته ما لو اشترى بعضه فإن لكل منهما فيه خيار المجلس فيقتضي أن لهما أن يشترطاه للمشتري وليس كذلك .
اه .
( قوله لمشتر ) أي وحده .
( وقوله للمنافاة ) أي بين الخيار والعتق لأن شرطه للمشتري