وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في التحفة وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر إلخ .
اه .
( قوله ولو بعض آية ) قال في التحفة ينبغي أن يكون جملة مفيدة .
اه .
( قوله كلوح ) أي مما يكتب فيه عادة .
فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالي من القرآن منه ولا يحرم مس ما محي بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة .
( قوله والعبرة في قصد إلخ ) مرتبط بقوله وما كتب لدرس .
وعبارة التحفة وظاهر قولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة .
إلخ .
اه .
( قوله بحالة الكتابة ) متعلق بمحذوف خبر العبرة .
وفي الكردي ما نصه وفي فتاوى الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارىء أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارىء .
اه .
وفي حواشي المحلي للقليوبي ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه .
اه .
وقوله وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان تبرعا .
وقوله وإلا فآمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره .
( قوله لا حمله ) أي لا يحرم حمله مع متاع إلخ .
( قوله والمصحف غير مقصود بالحمل ) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل أي وحده أو مع غيره .
بأن كان المقصود به المتاع وحده أو لم يقصد به شيء .
فظاهر كلامه أنه يحل في حالتين وهما إذا قصد المتاع وحده أو أطلق .
ويحرم في حالتين وهما إذا قصد المصحف وحده أو شرك .
وهو أيضا ظاهر كلام المنهج وشرحه .
والذي جرى عليه ابن حجر على ما هو ظاهر التحفة أنه يحرم في ثلاثة أحوال وهي ما إذا قصد المصحف وحده أو شرك أو أطلق .
ويحل في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المتاع وحده .
والذي جرى عليه م ر أنه يحل في ثلاثة وهي ما إذا قصد المتاع وحده أو شرك أو أطلق .
ويحرم في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المصحف وحده .
( قوله ومس ورقه ) أي ويحرم مس ورقه .
ولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى ولاخفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة ذكر الورق هنا وقد يقال فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض الأجزاء المتصلة أو المنفصلة فهو من ذكر الجزء بعد الكل .
اه جمل بتصرف .
( قوله أو نحو ظرف ) بالجر عطف على ورقه .
أي ويحرم مس نحو ظرف كخريطة وصندوق لكن بشرط أن يكون معدا له وحده وأن يكون المصحف فيه .
فإن انتفى ذلك حل حمله ومسه .
قال في التحفة وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة .
اه .
قال الحلبي في حواشي المنهج وعليه يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا .
وبه قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي .
اه .
وفي التحفة ومثله أي الصندوق كرسي وضع عليه .
اه .
وفي الكردي وتردد في الإيعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه ثم ترجى أقربية إلحاقه بالظرف .
اه .
وفي البجيرمي والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف .
اه .
وأما جلد المصحف فيحرم مسه إن كان متصلا به عند حجر وعند م ر يحرم مطلقا متصلا كان أو منفصلا لكن بشرط أن لا تنقطع نسبته عنه ولا تنقطع عنه وإلا إن اتصل بغيره .
وفي ع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسه .
أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد .
اه .
( قوله وهو ) أي المصحف فيه أي في نحو الظرف .
( قوله لا قلب ورقه بعود ) أي لا يحرم قلب ورقه بعود لأنه ليس حملا ولا في معناه .
وقوله إذا لم ينفصل أي الورق عليه أي على العود .
قال العلامة الكردي الذي يظهر من كلامهم أن الورقة المثبتة لا يضر قلبها بنحو العود مطلقا وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف .
اه .
( قوله ولا مع تفسير ) أي ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه .
قال البجيرمي نقلا عن الشوبري هل وإن قصد القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم .
اه .
وقوله زاد أي على المصحف يقينا .
أما إذا كان التفسير أقل أو مساويا