وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

| 3 $ باب البيع $ لما أنهى الكلام على ربع العبادات التي المقصود منها التحصيل الأخروي وهي أهم ما خلق له الإنسان أعقبه بربع المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سببا للأخروي وأخر عنهما ربع النكاح لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن وأخر ربع الجنايات والمخاصمات لأن ذلك إنما يكون بعد شهوة البطن والفرج .
( قوله هو ) أي البيع .
( وقوله لغة ) الأظهر أنه تمييز للنسبة أو ظرف مكان مجازا لها فحقه التأخير عن الخبر .
والتاء في لغة عوض من الواو لأنه من لغا يلغو إذا تكلم تطلق اسما على ألفاظ مخصوصة ومصدرا على الاستعمال كقولهم لغة تميم إهمال ما ونحو ذلك .
( قوله مقابلة شيء بشيء ) أي على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعا في اللغة كذا قال بعضهم وقال بعضهم الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه وهو ظاهر كلام الشارح ومنه بالمعنى اللغوي قوله تعالى ! < إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم > ! إلى أن قال سبحانه ! < فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم > ! وقول بعضهم ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيد فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدي فالمبيع هو المهجة وهو الروح والثمن هو الوصل ( قوله وشرعا ) عطف على لغة وهو مقابل لها .
( وقوله مقابلة إلخ ) أي عقد يتضمن مقابلة مال بمال لأن البيع ليس هو المقابلة وإنما هو العقد .
والأحسن في تعريفه كما قال بعضهم أن يقال هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة .
ووجه الأحسنية فيه أنه سالم من التسمح بحذف المضاف المذكور وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع حق البناء والخشب على جداره وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره .
والتعريف الذي ذكره المؤلف لا يشمل ذلك إلا إن أريد بالمال فيه ما يشمل المنفعة .
وخرج بقوله في التعريف الذي ذكره مقابلة إلخ الهبة التي بلا ثواب فإنه لا مقابلة فيها فلا تسمى بيعا .
وخرج أيضا الإجارة والنكاح لأنهما ليس فيها مقابلة مال بمال لأن الإجارة فيها مقابلة منفعة بمال والنكاح