وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لو عين مكانا للصدقة فإنه يتعين ولا يجوز التصدق في غيره مر .
قوله لاختلاف الأغراض أي المقاصد وهو علة لكل من عدم جواز تعمير مسجد آخر غير المسجد المعين في النذر أو في موضع غير الموضع المعين فيه .
وعدم جواز التصدق بدينار بدل الدرهم أي وإنما لم يجز ذلك لاختلاف المقاصد فيمكن أن الناذر له قصد وغرض بتعمير مسجد دون أخر أو في موضع دون آخر كقربه من داره أو عدم وجود مسجد في ذلك الموضع الذي عين تعمير مسجد فيه .
ويمكن أن الدرهم هو الرائج في السوق دون الدينار فيرغب المنذور له في الأول دون الثاني .
قوله تتمة أي في بيان حكم نذر المقترض لمقرضه .
قوله في نذر مقترض متعلق باختلف والمراد الاختلاف في حكم ذلك من الصحة وعدمها .
قوله مالا مفعول لنذر ويصح أن يكون مفعولا لمقترض ويكون مفعول نذر محذوفا يدل عليه المذكور .
وقوله معينا كعشرة دراهم أو هذه العشرة .
والتعيين ليس بقيد في صحة النذر لما مر أنه لا يشترط معرفة الناذر ما نذر به وأنه يصح بالمجهول والمعدوم كالوصية .
قوله ما دام دينه عبارة النهاية ما دام دينه أو شيء منه .
ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر أي بلا خلاف لانقطاع الديمومة .
اه .
بحذف .
قال ش ق فيشترط أن يقول لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن أعطيك كل يوم أو كل سنة أو كل شهر كذا .
فإن لم يقل أو شيء منه ودفع دينارا مثلا ونوى جعله من رأس المال لم يلزمه بعد ذلك شيء لأنه لم يبق المبلغ كله في ذمته .
اه .
إذا علمت ذلك فقوله ما دام دينه المراد كله أو شيء منه وليس المراد الأول فقط .
قوله فقال بعضهم لا يصح أي نذر المقترض المذكور .
قوله لأنه أي النذر المذكور .
وهو علة لعدم الصحة .
وقوله على هذا الوجه الخاص أي وهو كونه في مقابلة دوام الدين في ذمته .
وقوله غير قربة أي وشرط النذر أن يكون لقربة .
وقوله بل يتوصل به أي بالنذر .
والإضراب انتقالي .
وقوله إلى ربا النسيئة أي هو أن يشترط أجلا في أحد العوضين .
وفي ذلك نظر ظاهر إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع كما سيذكره بعده .
قوله وقال بعضهم يصح أي نذر المقترض للمقرض .
قال ع ش ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم .
اه .
وجمع في التحفة بين القولين وعبارتها وقد يجمع بحمل الأول أعني عدم الصحة على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل له .
والثاني أعني الصحة على ما إذا جعله في مقابلة حصول النعمة أو اندفاع النقمة المذكورين ويتردد النظر في حالة الإطلاق .
والأقرب الصحة لأن إعمال كلام المكلف حيث كان له محمل صحيح خير من إهماله .
اه .
بتصرف .
قوله لأنه أي نذر المقترض لمقرضه .
وقوله في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إضافة نعمة لما بعدها للبيان أي نعمة هي ربح القرض وإضافة ربح لقرض بمعنى اللام .
والمراد من القرض اسم المفعول أي ربح للمقرض .
وقد عبر باسم المفعول في النهاية .
وكتب ع ش ما نصه قوله لأنه في مقابلة إلخ .
لكن مر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني .
وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشيء ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين .
فتفطن له فإنه دقيق .
وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له بشيء ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام .
اه .
قوله إن اتجربه أي بالقرض بمعنى اسم المفعول .
قوله أو فيه اندفاع إلخ أي أو لأن فيه اندفاع نقمة المطالبة .
فقوله اندفاع معطوف على الضمير في لأنه والجار والمجرور قبله معطوف على في مقابلة .
وعبارة التحفة أو اندفاع نقمة المطالبة بإسقاط لفظ فيه .
وهو الأولى لأن المعنى أو لأنه في مقابلة اندفاع النقمة المذكورة .
قوله إن احتاج أي الناذر المقترض .
وقوله لبقائه أي الدين .
وقوله لإعسار علة للاحتياج .
وقوله أو إنفاق أي عليه أو على من تلزمه مؤنته وهو معطوف على إعسار فهو علة ثانية للاحتياج .
قوله ولأنه يسن إلخ معطوف على لأنه في مقابلة