وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن الرافعة الظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره .
اه .
وهذا أوجه .
اه .
( قوله وعليه ) أي على أنه قربة .
( قوله بل بالغ إلخ ) إضراب انتقالي .
( قوله فقال دل على ندبه الكتاب ) أي القرآن العظيم .
وذلك كقوله تعالى ! < وليوفوا نذورهم > ! وقوله والسنة أي الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
وقوله فليطعه أي ليف بنذره .
( قوله والقياس ) أي وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد كما يعلم من عبارة المغني المارة .
( قوله وقيل مكروه ) أي أن النذر مكروه .
( قوله للنهي عنه ) أي عن النذر .
( قوله وحمل الأكثرون إلخ ) إنما حملوه عليه لأن الناذر لا يقصد به القربة وإنما يقصد به منع نفسه أو غيره من شيء كقوله إن كلمت فلانا أو فعل فلان كذا فلله علي كذا .
أو الحث لنفسه أو غيره على شيء كقوله إن لم أدخل الدار أو إن لم يفعل فلان كذا فلله علي كذا .
أو تحقيق خبر كقوله إن لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلان فلله علي كذا .
وقوله نذر اللجاج هو بفتح اللام التمادي في الخصومة أي التطويل فيها وضابط هذا النذر أن يمنع الشخص نفسه أو غيرها من شيء أو بحث عليه أو يحقق خبرا .
( قوله فإنه ) أي نذر اللجاج .
وقوله تعليق قربة بفعل شيء أي على فعل شيء ولا بد من أن يكون مرغوبا عنه ومبغوضا للنفس فإن كان مرغوبا للنفس ومحبوبا لها كان من نذر التبرر .
وهو قربة ليس بمنهي عنه كما سيذكره المؤلف .
وقوله أو تركه معطوف على فعل شيء .
أي أو تعليق قربة على ترك شيء أي وكان تركه ترغب عنه النفس وتبغضه أيضا كما مر .
( قوله فيتخير إلخ ) أي لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة اليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر ولا سبيل للجمع بين ما التزمه وكفارة اليمين ولا لتعطيلهما فتعين التخيير وهذا هو الراجح وقيل يلزم فيه كفارة اليمين لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين .
ولا كفارة في نذر التبرر جزما .
فتعين حمله على نذر اللجاج .
وقيل يلزم فيه ما التزمه لخبر من نذر وسمى فعليه ما سمى .
وقوله من دخلها أي الدار وهذا راجع للصورة الأولى وقوله أو لم يخرج أي من الدار .
وهذا راجع للصورة الثانية .
( قوله ولا يتعين الملتزم ) أي في صيغة النذر لأنه خرج مخرج اليمين بخلاف نذر التبرر فإنه لم يخرج مخرجه فلذلك يلزم فيه ما التزم عينا لا غير لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين .
وأشار إلى الخلاف في نذر اللجاج ابن رسلان في زبده بقوله ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي أما النواوي فقال خيرا ما بين تكفير وما قد نذرا ( قوله ولو حجا ) أي ولو كان الملتزم حجا فإنه لا يتعين .
( قوله والفرع إلخ ) أراد أن يبين معنى الفرع الذي ترجم به .
وقوله تحت أصل كلي انظره هنا .
ويمكن أن يجعل الأصل الكلي هو باب الحج باعتبار بعض أفراده حسبما ذكرناه أول الفرع من مناسبة ذكره هنا .
( قوله النذر ) أي شرعا .
وقوله التزام إلخ يؤخذ من هذا التعريف أركانه الثلاثة المتقدمة وذلك لأن الالتزام يستلزم المستلزم وهو الناذر والقربة هي المنذور وبلفظ إلخ هو الصيغة .
وقوله مسلم ظاهره اشتراطه في نذر التبرر ونذر اللجاج .
وهو أيضا ظاهر التحفة والنهاية والأسنى وشرح المنهج والمغني ونقل البجيرمي عن ح ل أن ذلك في نذر التبرر دون نذر اللجاج .
أما هو فيصح من الكافر .
قال وكان قياسه صحة التبرر منه أيضا .
إلا أنه لما كان فيه مناجاة لله أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة .
بخلاف نذر اللجاج .
اه .
وقوله مكلف أي ولو حكما فدخل السكران فيصح نذره .
وقوله رشيد ولا بد أن يكون مختارا أيضا كما مر .
( قوله قربة ) مفعول التزام وهي فعل الشيء يشرط معرفة المتقرب إليه .
والعبادة فعل ما يتوقف على نية .
والطاعة تعمهما .
( قوله لم تتعين ) أي