وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يضر كالحجر والتراب والزجاج والسم إلا قليله .
اه .
قال في شرحه أي السم كما في الأصل أو ما يضر وهو أعم .
اه .
وقوله وما يضر معناه أن الضمير يعود عليه .
وقوله إلا لمن لا يضره أي القليل فإنه لا يحرم في حقه .
أما الكثير فيحرم مطلقا كما في ع ش .
( قوله ومسكر ) تمثيل للجماد المضر للعقل .
( قوله ككثير أفيون ) أي وجوز وعنبر وزعفران .
( قوله وحشيش ) أي وكثير حشيش .
وما أحسن قول بعضهم فيه قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا خسيسا قد عشت شر معيشه دية العقل بدرة فلماذا يا سفيها قد بعتها بحشيشه ( قوله وبنج ) أي وكثير بنج وفي البجيرمي يجوز تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متأكل حتى لا يحس بالألم .
اه .
وفي الروض وشرحه ويحرم مسكر النبات أي النبات المسكر وإن لم يطرب لإضراره بالعقل ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويتداوى به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع غيره .
اه .
وقوله بخلاف ما إذا أطرب أي فإنه يحد .
وخالف فيه سم وقال الظاهر أنه لا يحد .
وفي البجيرمي ويحرم البنج والحشيش ولا يحد به بخلاف الشراب المسكر .
وإنما لم يحد لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره بل فيه التعزيز .
اه .
وتعليله يقتضي أنه يحد إذا أطرب واستلذ به فيكون مؤيدا لما في شرح الروض .
( قوله أفضل المكاسب الزراعة ) أي لأنها أقرب إلى التوكل ولأن الحاجة إليها وروى مسلم خبر ما من مسلم يغرس غرسا إلا ان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة أعم .
ولا يرزؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة .
وفي رواية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة .
( قوله ثم الصناعة ) أي ثم الأفضل بعد الزراعة الصناعة .
لأن الكسب يحصل فيها بكد اليمين وورد من بات كالا من عمله بات مغفورا له .
وورد أيضا ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده .
( قوله ثم التجارة ) أي ثم الأفضل بعد الزراعة والصناعة التجارة لأن الصحابة كانوا يتجرون ويأكلون منها .
( قوله قال جمع ) مقابل لما قبله .
وقوله هي أي التجارة .
وقوله أفضلها أي المكاسب .
وقيل أفضلها الصناعة .
( تنبيه ) يكره لحر تناول ما كسب مع مخامرة النجاسة كحجم وكنس زبل وذبح لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك .
رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه .
وقيس بما فيه غيره .
وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته .
فلو كان حراما لم يعطه .
وخرج بمخامرة النجاسة غيرها .
فلا يكره ما كسب بفصد وحياكة وحلاقة ونحوها وإن كانت الصنعة دنيئة وهذا مبني على أن علة الكراهة في الأول خبث النجاسة وهو المعتمد أما على أنها دناءة الحرفة فيكره كسب كل ذي حرفة دنيئة ولو لم يخامر نجاسة وهو ضعيف والكلام في تعاطي الكسب .
أما أصل الحرفة فهي فرض كفاية .
ولما حجم أبو العتاهية شخصا أنشد وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم ( قوله ولا تحرم إلخ ) عبارة التحفة يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكن .
فإن عجز ففي مؤنة نفسه ولا تحرم معاملة إلخ .
اه .
ومع عدم الحرمة يكره ذلك كما نبه الشارح عليها في آخر باب الزكاة ونص عبارته هناك ( فائدة ) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام .
كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام .
وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ .
اه .
( قوله ولا الأكل منها ) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أي مما تحصل منها .
( قوله كما صححه ) أي عدم الحرمة .
( قوله مع أنه ) أي النووي .
وقوله تبعه