وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الرملي في شرحه نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزينها به .
اه .
( قوله ويحرم حلق لحية ) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم الكراهة .
وعبارة التحفة $ ( فرع ) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة $ منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان .
ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الظرفين .
والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك .
أو يحرم كان خلاف المعتمد .
وصح عند ابن حبان كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد .
لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح .
على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا .
وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع .
اه .
وكتب سم قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد في شرح العباب .
( فائدة ) قال الشيخان يكره حلق اللحية .
واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم .
قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان .
وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة .
وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية .
اه .
إذا علمت ذلك فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب وهو ضعيف لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في التحفة .
( قوله وخضب يدي الرجل إلخ ) معطوف على حلق لحية .
أي يحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء أي أو نحوه وذلك لأن فيه تشبها بالنساء وقد قال عليه السلام لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال .
وقد أتي له عليه السلام بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا فقالوا يتشبه بالنساء .
فأمر به فنفي إلى البقيع .
ومحله إن لم يكن هناك عذر وإلا فلا حرمة ولا كراهة .
وعبارة النهاية وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر .
اه .
( قوله خلافا لجمع فيهما ) أي في حلق اللحية وفي الخضب فقالوا لا يحرمان بل يكرهان فقط .
( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) هكذا في التحفة .
( قوله ويسن الخضب للمفترشة ) مفهوم التقييد بالرجل في قوله وخضب يدي إلخ وذكر فيه تفصيلا وهو أنه إذا كانت مفترشة أي تحت زوج أو سيد سن الخضب وإذا كانت خلية أي ليست تحت زوج أو سيد كره .
وبقي أنه قد يحرم .
وذلك فيما إذا كانت محدة .
وعبارة الكردي قوله ويحرم الحناء للرجل .
خرج به المرأة ففيها تفصيل فإن كان لإحرام استحب لها سواء كانت مزوجة .
أو غير مزوجة شابة أو عجوزا وإذا اختضبت عمت اليدين بالخضاب .
وأما المحدة فيحرم عليها والخنثى كالرجل .
ويسن لغير المحرمة إن كانت حليلة وإلا كره .
ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها .
اه .
( قوله ويحرم وشر الأسنان ) أي تحديدها وتفليجها بمبرد ونحوه للتحسين .
( قوله ووصل الشعر ) أي ويحرم على المرأة وصل الشعر وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والأولى هي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها .
والثانية هي التي تطلب أن يفعل بها الوصل .
والثالثة هي التي تغرز الإبرة في الجسد ثم نذر عليه كحلا أو نيلة يخضر والرابعة هي التي تطلب الفعل ويفعل بها .
( وقوله بشعر نجس ) لملابسة النجاسة لغير ضرورة .
( وقوله وشعر آدمي ) أي لاحترامه ويحرم ذلك عليها مطلقا خلية أو مزوجة أذن لها حليلها أو لا .
وكذا يحرم بالشعر الطاهر على الخلية والمزوجة بغير إذن زوجها .
أما الطاهر من غير آدمي لذات حليل أذن فيه حليلها فلا يحرم الوصل به .
( قوله لا بخيوط الحرير أو الصوف ) أي لا يحرم الوصل بذلك .
( قوله ويستحب أن يكف الصبيان إلخ ) لخبر مسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ .
وإذا ذهب ساعة من الليل