وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه .
وعن مجاهد أنه قال ما من إنسان يضع يده على الركن اليماني ويدعو إلا استجيب له وأن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف ملك لا يفارقونه هم هنالك منذ خلق الله البيت .
( قوله ويقبل يده ) أي أو ما أشار به للركن عند عدم استلامه كما في التحفة والنهاية والمغني وجزم حجر في شرح بأفضل ومختصر الإيضاح وحاشيته أنه لا يقبل ما أشار به للركن اليماني فارقا بين الحجر وبين الركن اليماني بأن الحجر أشرف فاختص بذلك .
واعلم أنه لا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما .
قال م ر والسبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن ركن الحجر فيه فضيلتان كون الحجر فيه وكونه على قواعد أبينا إبراهيم .
واليماني فيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد أبينا إبراهيم .
وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين .
اه .
( قوله وأن يرمل ) أي وسن الرمل وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بأصحابه معتمرين سنة سبع قبل الفتح بسنة وقد وهنتهم الحمى فقال المشركون هؤلاء قد وهنتهم حمى يثرب فلم يبق لهم طاقة بقتالنا فأطلع الله نبيه على ما قالوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ليرى المشركون جلدهم وبقاء قوتهم ففعلوا فلما رآهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم إنهم لأجلد من كذا وكذا .
وإنما شرع مع زوال سببه ليتذكر به فاعله نعمة الله بظهور الإسلام وإعزاز أهله وتطهير مكة من المشركين على ممر الأعوام والسنين .
وقوله ذكر خرج به الأنثى فلا يسن لها الرمل ولو ليلا ولو في خلوة لأن بالرمل تتبين أعطافها وفيه تشبه بالرجال .
قال في التحفة بل يحرم إن قصدت التشبه .
ومثل الرمل في ذلك الاضطباع .
ومثل الأنثى الخنثى .
( قوله في الطوفات ) بإسكان الواو على الأفصح ويجوز فتحها .
( قوله من طواف بعده سعي ) أي حال كون الطوفات الثلاث كائنة من طواف يعقبه سعي أي مطلوب في حج أو عمرة وإن كان مكيا .
فإن رمل في طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج لا يرمل في طواف الركن لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب ولا رمل في طواف الوداع لذلك .
( قوله بإسراع مشيه ) تصوير للرمل .
أي أن الرمل هو أن يسرع فيه مشيه أي مع هز كتفيه ومع غير عدو ووثب ويسمى خببا .
وقوله مقاربا حال من فاعل إسراع .
وقوله خطاه بضم الخاء جمع خطوة بضم الخاء أيضا اسم لما بين القدمين أما الخطوة بالفتح وهي نقل القدم فجمعها خطاء بكسر الخاء والمد كركوة وركاء كما قال في الخلاصة فعل وفعلة فعال لهما .
( قوله وأن يمشي في الأربعة ) معطوف على أن يرمل .
أي وسن أن يمشي في الأربعة الأخيرة .
( وقوله على هيئته ) أي سجيته وطبيعته .
وفي بعض النسخ على هينته بنون فتاء أي تأنيه .
( قوله للاتباع ) دليل لسنية الرمل في الثلاث الأول ولسنية المشي في الأربعة الأخيرة وهو ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا .
وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا .
( قوله ولو ترك الرمل ) ضبطه الخطيب في منسكه بفتح الراء والميم ولكن القياس إسكان الميم .
( قوله لا يقضيه ) أي الرمل في البقية أي الأربعة الأخيرة .
وذلك لأن هيئتها السكينة فلا تغير كالجهر لا يقضى في الأخيرتين إذا ترك من الأولتين .
( قوله ويسن أن يقرب الذكر من البيت ) أي تبركا به لشرفه ولأنه أيسر لنحو الاستلام .
وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يقربان استحبابا في حالة طواف الذكور بل يكونان في حاشية المطاف بحيث لا يخالطان الذكور .
( قوله ما لم يؤذ أو يتأذ بزحمة ) قيد في سنية القرب .
أي ويسن مدة عدم إيذائه غيره أو تأذيه بسبب زحمة لو قرب وإلا فلا يسن له القرب .
وعبارة شرح الروض نعم إن تأذى بالزحام أو آذى غيره فالبعد أولى .
قال في المجموع .
كذا أطلقوه .
وقال البندنيجي قال الشافعي في الأم ابتداء الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام .
اه .
وقد توهم أنه يغتفر في الابتداء والآخرة التأذي والإيذاء بالزحام وهو ما فهمه الأسنوي وصرح به وليس مرادا كما نبه عليه الأذرعي وقال إنه غلط قبيح .
( وحاصل نص الأم )