وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالواو ويكون مستأنفا ساقه لبيان شرط آخر .
وقوله بكل بدنه ومثله ثوبه المتحرك بحركته عند حجر لا نحو عود في يده .
ومشى الخطيب في مغنيه والرملي في النهاية على أن الثوب وإن تحرك بحركته لا يضر .
( قوله حتى بيده ) أي حتى يجب خروج يده .
( قوله عن شاذروانه ) متعلق بخارجا وهو جدار قصير نقصه ابن الزبير من عرض الأساس وهو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في شرح بأفضل وموضع من النهاية وغيرهما لكن المعتمد كما في التحفة ثبوته في جهة الباب أيضا .
والحاصل أنه مختلف في ثبوته من جميع الجوانب فالإمام والرافعي لا يقولان به إلا في جهة الباب وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولان به من جهة الباب وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخصة عظيمة بل لنا وجه إن مس جدار الكعبة لا يضر لخروج معظم بدنه عن البيت .
وقوله وحجره هو بكسر الحاء ما بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة ويسمى أيضا حطيما لكن الأشهر أنه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم .
( قوله للاتباع ) دليل لوجوب جعل البيت عن يساره ولوجوب خروجه بكل بدنه عنه .
والاتباع في الأول خبر جابر المار مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وفي الثاني أنه صلى الله عليه وسلم طاف خارجه مع قوله خذوا إلخ ويدل له أيضا قوله تعالى ! < وليطوفوا بالبيت العتيق > ! وإنما يكون طائفا به إذا كان خارجا عنه وإلا فهو طائف فيه .
( قوله فإن خالف شيئا من ذلك ) راجع لجميع ما قبله فاسم الإشارة يعود على المذكور من الطهر والستر وما بعدهما من الشروط .
فلو طاف عاريا أو غير متطهر أو من غير نية أو لم يبدأ بالحجر الأسود أو لم يجعل البيت عن يساره بأن جعله عن يمينه أو عن يساره لكن مشى القهقري أو لم يخرج بكل بدنه عن الشاذروان والحجر لم يصح طوافه .
( قوله وإذا استقبل إلخ ) هذه المسألة مفرعة على جعل البيت عن يساره .
والتي بعدها أعني ويلزمه إلخ مفرعة على وجوب كونه خارجا بكل بدنه عما ذكره .
فكان المناسب أن يترجم لهما كعادته .
بأن يقول فرعان ( قوله فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء إلخ ) فإن مر منه أدنى جزء وهو مستقبل الكعبة قبل أن يجعل البيت عن يساره بطلت تلك الخطوة وما بني عليها حتى يرجع إلى المحل الذي مر منه وهو مستقبل أو يصل إليه في الطوفة الثانية مثلا وتلغو الطوفة التي وقع الخلل فيها .
( قوله ويلزم من قبل الحجر ) أي أو استلم الركن اليماني .
وهذه المسألة من الدقائق التي ينبغي التنبه لها كما نص عليه في الإيضاح .
( وقوله أن يقر قدميه في محلهما ) أي يثبتهما في محلهما .
فلو زالت قدماه من محلهما إلى جهة الباب قليلا ولو بعض شبر في حال تقبيله ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زالتا إليه فإن لم يرجع إلى المحل الذي زالتا منه ومضى من هناك إلى طوافه بطلت طوفته هذه لأنه قطع جزءا من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان .
( قوله وسادسها ) أي الشروط الستة .
( قوله كونه ) أي الطواف .
( وقوله سبعا يقينا ) فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة إن كان الشك في الأثناء .
فإن كان بعد الفراغ لم يؤثر ومثله ما لو شك بعده في شرط من الشروط كالطهارة فإنه لا يؤثر .
ولو أخبره عدل على خلاف ما يعتقده فإن كان بالنقص سن الأخذ به إن لم يورثه الخبر ترددا وإلا وجب الأخذ .
وفارق الصلاة بأنها تبطل بالزيادة .
وإن كان بالتمام لم يجز الأخذ به إلا إن بلغوا عدد التواتر .
( قوله ولو في الوقت المكروه ) هذه الغاية للتعميم ولكن لا محل لها هنا إذ لا علاقة بينها وبين العدد حتى يعمم بها فيه فكان المناسب أن يذكر مسألة مستقلة كما صنع شيخه وعبارته ولا يكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه .
والمعنى أن الطواف يصح ولو في الأوقات التي تكره فيها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء .
( قوله فإن ترك منها ) أي السبع .
وهو مفهوم قوله سبعا وقد علمت مفهوم قوله يقينا .
( وقوله شيئا وإن قل ) أي ولو بعض خطوة .
( قوله لم يجزئه ) أي الطواف .
أي إن لم يتداركه فلو مات وقد ترك بعض خطوة من طواف الحج لم يصح حجه .
( قوله وسن أن يفتتح الطائف ) شروع في ذكر بعض سنن