وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فلا يجوز تثليث ) أي في غسل الأعضاء .
( قوله ولا إتيان سائر السنن ) أي ولا يجوز الإتيان بسائر السنن أي الفعلية كالمضمضة والاستنشاق والقولية كالأذكار الواردة قبله أو بعده لكن محل هذا بالنسبة لضيق الوقت فقط .
( قوله لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه ) أي بأن لم يدركها رأسا أو بعضها في الوقت .
فضيق الوقت عن إدراكها كلها فيه صادق بصورتين .
والحاصل المراد أنه ثلث أو أتى بالسنن كلها لخرج جزء من الصلاة عن وقتها فيجب عليه حينئذ ترك التثليث وترك الإتيان بالسنن .
( قوله لكن أفتى إلخ ) أي لكن يشكل على ما ذكره هنا إفتاء البغوي نفسه في الصلاة بأنه يأتي بجميع سننها ولو خرج جزء منها عن وقتها بسبب ذلك بل ولو لم يدرك ركعة فيه .
وقوله وقد يفرق إلخ أي بفرق بين ما هنا وبين ما ذكره هناك بأنه هنا لم يشتغل بالمقصود وهناك اشتغل بالمقصود الذي هو الصلاة فاغتفر الإخراج هناك ولم يغتفر هنا .
( قوله كما لو مد في القراءة ) أي كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو لم يدرك ركعة فيه فإنه لا يحرم .
( قوله أو قلة ماء ) معطوف على ضيق وقت .
وقوله بحيث لا يكفي إلا الفرض تصوير لقلة ماء .
( قوله إن ثلث ) قيد لعدم كفايته .
( قوله أو أتى السنن ) أي بالسنن التي تحتاج إلى ماء كمضمضة واستناق ومسح الأذنين وغير ذلك .
( قوله أو احتاج إلخ ) أي أو كان معه ماء يكفيه لذلك مع التثليث والإتيان بالسنن إلا أنه يحتاج إلى الفاضل على الفرض لعطش حيوان محترم .
( قوله حرم ) جواب لو .
( قوله وكذا يقال في الغسل ) أي مثل ما قيل في الوضوء يقال في الغسل .
أي فليقتصر فيه على الواجب عند ضيق الوقت أو قلة الماء أو الاحتياج إلى الفاضل لعطش محترم .
فلو خالف حرم عليه ذلك .
( قوله وندبا على الواجب ) أي وليقتصر ندبا على الواجب فهو معطوف على حتما .
( قوله بترك السنن ) متعلق بيقتصر المقدر .
والباء للتصوير أي ويتصور الاقتصار على ذلك بترك السنن .
( قوله لإدراك جماعة ) قال في شرح العباب إنها أولى من سائر سنن الوضوء .
كما جزم به في التحقيق .
اه كردي .
( قوله نعم إلخ ) تقييد لندب الاقتصار على الواجب بترك السنن فكأنه قال ومحله ما لم تكن السنة قيل بوجوبها فإن كانت كذلك قدمت على الجماعة .
( قوله نظير ما مر من ندب تقديم إلخ ) أي لأنه قيل بوجوبه .
فهذا هو الجامع بين ما هنا وبين ما مر والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله تتمة ) أي في بيان أسباب التيمم وكيفيته وهي أركانه وبيان آلته وهي التراب .
وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل وإنما ذكر عقب الوضوء لأنه بدل عنه .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < وإن كنتم مرضى أو على سفر > ! الآية .
وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا .
ومعناه في اللغة القصد يقال تيممت فلانا أي قصدته .
ومنه قوله تعالى ! < ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون > ! ومنه قول الشاعر تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب وفي الشرع إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وله أسباب وشروط وأركان ومبطلات وسنن .
وذكر الشارح الأسباب والأركان وبعض الشروط إجمالا ولا بد من بيان ذلك تفصيلا فيقال أما الأسباب فشيآن فقد الماء حسا بأن لم يجده أصلا أو شرعا بأن وجده مسبلا للشرب أو وجده بأكثر من ثمن مثله .
وخوف محذور من استعمال الماء بأن يكون به مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو أو يخاف زيادة مدة المرض أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاهر .
وفي الحقيقة هذا الثاني يرجع للفقد الشرعي .
وأما الشروط فعشرة أن يكون بتراب على أي لون كان .
وأن يكون طاهرا فلا يصح بمتنجس .
وأن لا يكون مستعملا في حدث أو خبث .
وقد جمع الشارح هذين الشرطين بقوله طهور وأن لا يخالطه دقيق ونحوه .
وأن يقصده بالنقل لآية ! < فتيمموا صعيدا طيبا > ! أي اقصدوه بالنقل .
فلو فقد النقل كأن سفته عليه الريح فردده لم يكفه .
وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين يحصل بكل منهما استيعاب محله .
وأن يزيل النجاسة أولا .
وأن يجتهد في القبلة قبل التيمم فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه .
وأن يقع