وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر .
وما صرحت الأحاديث فيه بأن يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها بعد تصريح الشرع به .
ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه .
وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع .
اه .
ببعض حذف .
( قوله ويتأكد صوم الثمانية قبله ) أي يوم عرفة فعليه يكون الثامن مطلوبا من جهتين جهة الاحتياط لعرفة وجهة دخوله في العشر غير العيد .
كما أن صوم يوم عرفة مطلوب أيضا من جهتين كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة .
( قوله للخبر الصحيح فيها ) أي الثمانية أي صومها مع صوم يوم عرفة وذلك لخبر هو أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر .
وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة .
( وقوله المقتضى إلخ ) في الكردي الراجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة .
اه .
( قوله ويوم عاشوراء ) بالمد معطوف على يوم عرفة .
أي ويسن متأكدا صوم يوم عاشوراء لقوله صلى الله عليه وسلم فيه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله .
وإنما لم يجب صومه للأخبار الدالة بالأمر بصومه .
لخبر الصحيحين إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر .
وحملوا الأخبار الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب .
( فائدة ) الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاشوراء موسوي ونبينا محمد أفضل الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فكان يومه بسنتين .
اه .
مغني .
( قوله وهو ) أي عاشوراء .
( وقوله عاشر المحرم ) أي اليوم العاشر منه .
( قوله لأنه يكفر السنة الماضية ) علة لسنية صومه .
( قوله كما في مسلم ) أي في رواية مسلم وقد علمتها آنفا .
( قوله وتاسوعاء ) بالمد أيضا وهو معطوف على عاشوراء أي ويسن صوم يوم تاسوعاء .
( قوله وهو ) أي تاسوعاء .
( وقوله تاسعه ) أي المحرم .
( قوله لخبر مسلم ) دليل لسنية صوم تاسوعاء .
( وقوله إلى قابل ) أي إلى عام قابل وهو مصروف كما هو ظاهر .
( وقوله فمات ) أي النبي صلى الله عليه وسلم .
( وقوله قبله ) أي قبل مجيء تاسوعاء العام القابل .
( قوله والحكمة ) أي في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة اليهود أي فإنهم يصومون العاشر فقط فنخالفهم ونصوم التاسع معه .
والحكمة أيضا الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة شرح الروض قال في النهاية وظاهر ما ذكر من تشبيهه بيوم الجمعة أنه يكره إفراده .
لكن في الأم لا بأس بإفراده .
اه .
( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن الحكمة إلخ .
( قوله لمن لم يصمه ) أي التاسع .
( قوله بل وإن صامه ) أي بل يسن صيام الحادي عشر وإن صام التاسع .
( قوله لخبر فيه ) أي لورود خبر في صيامه الحادي عشر مع ما قبله من صيام العاشر والتاسع وهو ما رواه الإمام أحمد صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما .
ذكره في شرح الروض وذكر فيه أيضا أن الشافعي نص في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة ونقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره .
اه .
( لا بأس أن يفرده ) أي لا بأس أن يصوم العاشر وحده .
( وأما أحاديث الاكتحال إلخ ) في النفحات النبوية في الفضائل العاشورية للشيخ العدوي ما نصه قال العلامة الأجهوري أما حديث الكحل فقال الحاكم إنه منكر وقال ابن حجر إنه موضوع بل قال بعض الحنفية إن الاكتحال يوم عاشوراء لما صار علامة لبغض آل البيت وجب تركه .
قال وقال العلامة صاحب جمع التعاليق يكره الكحل يوم عاشوراء لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم وقيل بالإثمد لتقر عينهما بفعله .
قال العلامة الأجهوري ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل وطبخ الحبوب ولبس الجديد وإظهار السرور فقال لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين وكذا ما قيل إنه من اكتحل يومه لم يرمد ذلك العام