وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروياني بها ما كان فيه حلاوة مطلقا عملت بالنار أولا .
( والحاصل ) أن الأفضل أن يفطر بالرطب ثم التمر .
وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء .
وكونه من ماء زمزم أولى ثم الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل واللبن أفضل من العسل واللحم أفضل منهما ثم الحلواء .
ولذلك قال بعضهم فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه .
وقول بعضهم لا يسن الفطر عليه .
محمول على ما إذا وجد غيره .
( قوله كقول الأذرعي إلخ ) أي فهو ضعيف أيضا .
( قوله وإنما ذكره إلخ ) هذا من قول الأذرعي وهو جواب من الأذرعي عن سؤال ورد عليه حاصله أنه إذا كان الزبيب أخا التمر كما قلت فلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خصوص التمر ولم يذكر الزبيب وحاصل الجواب أنه إنما ذكره لأنه هو المتيسر غالبا في المدينة لا لبيان أنه هو الأفضل مطلقا ففاعل ذكر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والضمير البارز يعود على التمر ومتعلقه محذوف .
( قوله ويسن أن يقول ) أي المفطر .
( وقوله عقب الفطر ) أي عقب ما يحصل به الفطر لا قبله ولا عنده .
( قوله اللهم لك صمت ) قدم الجار والمجرور إفادة لكمال الإخلاص .
أي صمت لا لغرض ولا لأحد غيرك بل خالصا لوجهك الكريم .
( قوله وعلى رزقك أفطرت ) أي وأفطرت على رزقك الواصل إلي من فضلك لا بحولي وقوتي .
قال الكردي وتسن زيادة وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت .
وفي الإيعاب ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول يا واسع الفضل اغفر لي .
وأنه كان يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت .
قال وقال سليم ونصر المقدسي يسن أن يعقد الصوم حينئذ .
وتوقف فيه الأذرعي ثم قال وكأن وجهه خشية الغفلة .
( قوله ويزيد ) أي على قوله اللهم لك إلخ .
( وقوله من أفطر بالماء ) الذي في البجيرمي على الإقناع أنه يقول ما ذكر وإن أفطر على غير ماء لأن المراد دخل وقت إذهاب الظمأ .
اه .
وعليه فكان الأولى أن يسقط قوله ويزيد من أفطر بالماء ويقتصر على ما بعده .
( وقوله ذهب الظمأ ) هو مهموز الآخر مقصور .
والمراد به العطش .
ولم يقل وذهب الجوع لأن أرض الحجاز حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش .
( قوله وثبت الأجر ) أي أجر الصوم عندك .
( قوله إن شاء الله تعالى ) يقال ذلك تبركا .
( قوله وسن غسل عن نحو جنابة ) أي كحيض ونفاس .
( قوله قبل فجر ) متعلق بغسل أو بسن .
( قوله لئلا يصل الماء إلخ ) عبارة المنهج القويم ليؤدي العبادة على طهارة ومن ثم ندب له المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا ولئلا يصل الماء إلى باطن أذنه أو دبره ومن ثم ينبغي له غسل هذه المواضع قبل الفجر إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله وللخروج من قول أبي هريرة رضي الله عنه بوجوبه للخبر الصحيح من أصبح جنبا فلا صوم له .
وهو مؤول أو منسوخ .
اه .
قال العلامة الكردي وفي حاشية التحفة لأبي اليتيم الأولى في التعليل أن يقال يسن الغسل ليلا لأجفل أن يؤدي العبادة على الطهارة .
( قوله وقضيته ) أي التعليل المذكور .
( قوله أن وصوله ) أي الماء .
( وقوله لذلك ) أي لباطن .
نحو أذنه أو دبره .
( قوله وليس عمومه مرادا ) الضمير يعود على قضيته وذكره باعتبار تأويلها بالمقتضي وهو مذكر والمعنى ليس عمومه أي هذا المقتضي وهو أن وصول الماء إلى ما ذكر مفطر مطلقا بمراد بل المراد تقييده بما إذا وقعت منه المبالغة المنهي عنها .
( قوله كما هو ) أي عدم إرادة العموم ظاهر .
( قوله أخذا مما مر ) منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف أي وأخذ هذا المذكور وهو عدم إرادة العموم أخذا أو على الحالية منه أي حال كون هذا المذكور مأخوذا مما مر .
( وقوله إن سبق إلخ ) المصدر المؤول بدل من ما وأعطف بيان له ووجه الأخذ أنه قد مر أنه إن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق المأمور بهما أو ماء غسل الفم المتنجس لا يفطر لتولده