وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطل وإن غلبه القي فلا بأس .
اه .
( قوله بأن تقيأ منكسا ) أي مطأطئا رأسه حتى صار أعلاه أسفله وهو تصوير لعدم عود شيء منه إلى جوفه .
( قوله أو عاد بغير اختياره ) أي بغير قصده .
( قوله فهو مفطر لعينه ) أي استدعاء القيء مفطر لعينه أي لذاته لا لرجوع شيء إلى الجوف كالنوم لغير المتمكن فإنه ينقض وإن تيقن عدم خروج شيء من الدبر لأنه مظنة لوصول شيء إلى الجوف كما أن النوم مظنة لخروج شيء منه .
( قوله أما إذا غلبه ) أي خرج بغير اختياره وقصده وهذا مفهوم قوله استقاءة إذ المراد منها طلب الخروج المستلزم لخروجه باختياره وقصده .
( قوله ولم يعد منه ) أي من القيء والجملة حالية .
وقوله أو من ريقه أي أو لم يعد من ريقه .
( وقوله المتنجس به ) أي بالقيء .
( وقوله شيء ) فاعل الفعل قبله .
( وقوله إلى جوفه ) متعلق بالفعل .
( وقوله بعد وصوله إلخ ) متعلق بالفعل أيضا .
أي لم يعد إليه بعد وصوله لحد الظاهر بأن لم يعد إليه أصلا أو عاد قبل وصوله لحد الظاهر فإن عاد إليه بعد ذلك أبطل الصوم .
وسيأتي بيان حد الظاهر .
( قوله أو عاد ) أي بعد وصوله لذلك لكن بغير اختياره وقصده .
( قوله فلا يفطر به ) جواب أما .
وضمير به يعود إلى القيء .
( قوله للخبر الصحيح ) هو من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض .
وذرعه بالمعجمة بمعنى غلبه وهو دليل لكون الاستقاءة تفطر ولكون مفهومها وهو قوله أما إذا غلبه إلخ لا يفطر فهو مرتبط بالمتن منطوقا ومفهوما وإن كان صنيعه يفيد رجوعه للثاني فقط .
( وقوله بذلك ) أي بما ذكر من فطره بالاستقاءة وعدم فطره بغلبة خروج القيء .
( قوله لا بقلع نخامة ) معطوف على استقاءة أي لا يفطر بقلع نخامة أي إخراجها .
قال البجيرمي هو مستثنى من الاستقاءة كما قاله ح ل .
والقلع إخراجها من محلها الأصلي والمج إخراجها من الفم .
والنخامة بالميم وتقال بالعين وهي الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن فلا تضر ولو نجسة .
اه .
( قوله من الباطن ) هو مخرج الهمزة والهاء .
والظاهر مخرج الحاء المهملة أو الخاء المعجمة كما سيأتي .
( قوله أو الدماغ ) عطف على الباطن من عطف الخاص على العام أي ولا بقلعها من الدماغ .
( قوله إلى الظاهر ) متعلق بقلع .
وفي ع ش ما نصه وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر .
ولا يبعد العفو .
اه .
سم .
وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه .
اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلي بذلك كدمى اللثة إذا ابتلي به .
اه .
( قوله فلا يفطر به ) أي بقلعها المذكور وهذا على الأصح ومقابله يفطر به كالاستقاءة .
( قوله إن لفظها ) أي رماها .
فاللفظ مراد به معناه اللغوي وهو الطرح والرمي .
( قوله لتكرر الحاجة إليه ) أي إلى قلع النخامة وهو علة لعدم فطره بذلك ومع ذلك يندب له القضاء مراعاة للخلاف كما في التحفة .
( قوله أما لو ابتلعها إلخ ) مفهوم قوله إن لفظها .
( وقوله مع القدرة على لفظها ) فإن لم يقدر عليه بأن نزلت من الدماغ إلى الباطن فلا يفطر به كما ستعرفه .
( قوله بعد وصولها ) أي استقرارها في الظاهر فإن لم يستقر فيه بل وصلت إلى الباطن من غير استقرار فيه فلا يفطر .
( وقوله لحد الظاهر ) أي حد هو الظاهر فالإضافة بيانية .
وعبارة التحفة .
( تنبيه ) ذكر حد غير محتاج إليه في عبارته وإن أتى به شيخنا في مختصره بل هو موهم إلا أن تجعل الإضافة بيانية وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده .
وذكر الخلاف في الحد أهو المعجمة وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقرر فيدخل كل ما قبله ومنه المعجمة اه .
( وقوله بل هو موهم ) أي أنها إن لم تصل إلى هذا الحد الذي هو مخرج الحاء المهملة بل وصلت قبله من جهة الأسنان لم يفطر .
وليس كذلك لأن المدار على ابتلاعها بعد حصولها في ظاهر الفم مطلقا .
لا فرق بين أوله وآخره ووسطه .
( قوله وهو ) أي حد الظاهر .
( قوله مخرج الحاء المهملة ) أي على المعتمد .
وعليه فما بعد ذلك هو الباطن وهو مخرج الهمزة والهاء وما فوق ذلك كله ظاهر ومنه مخرج الخاء المعجمة .
قال في النهاية ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر بالنسبة للإفطار باستخراج القيء إليه أو ابتلاع النخامة منه ولعدم الإفطار بالنسبة لدخول شيء فيه وإن أمسكه وبالنسبة