وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنزاله مباشرا والردة والوطء والقيء إذا تعمده ثم الجنون الحيض مع نفاس وصول عين بطنه مع راس وذكر المصنف رحمه الله تعالى منها أربعة وهي الجماع والاستمناء والاستقاءة ودخول عين جوفا وترك الباقي لفهمه من قيدي التكليف والإطاقة .
( وقوله عامدا إلخ ) ذكر قيود ثلاثة في بطلان الصوم بما ذكر من الجماع وما عطف عليه وهي العمد والعلم والاختيار .
( قوله لا ناس للصوم ) مفهوم عامد .
وإنما لم يفطر الناسي لخبر من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه .
وفي رواية صححها ابن حبان وغيره ولا قضاء عليه .
نص على الأكل والشرب فعلم غيرهما بالأولى .
( قوله وإن كثر إلخ ) أي فإنه لا يفطر مع النسيان لعموم الخبر المار آنفا .
وفارق الصلاة حيث إن الأكل الكثير نسيانا يبطلها بأن لها هيئة تذكر المصلي أنه فيها فيندر ذلك فيها بخلاف الصوم .
والغاية المذكورة للرد على القائل إن الكثير يفطر به وعبارة المنهاج وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح .
قلت الأصح لا يفطر والله أعلم .
والجماع كالأكل على المذهب .
اه .
( وقوله نحو جماع ) أي كالإنزال والمباشرة .
( وقوله وأكل ) بضم الهمزة بمعنى مأكول معطوف على جماع أي ونحو أكل من كل عين وصلت جوفه كحصاة وأصبعه ونحوهما .
( قوله عالم ) بالرفع صفة لعامد .
أي عالم بأن ما تعاطاه مفطر .
( قوله لا جاهل إلخ ) مفهوم عالم .
أي لا يفطر الجاهل بأن ما تعاطاهاه مفطر ولو علم تحريم الأكل وجهل الفطر به لم يعذر لأن حقه مع علم التحريم الامتناع من الأكل .
( قوله لقرب إسلامه إلخ ) هذا قيد للجهل المغتفر .
أي وإنما يغتفر الجهل إن كان جهله لأجل قرب إسلامه إلخ وأما إذا لم يكن لأجل ذلك فلا يغتفر .
وهذا القيد معتبر في كل ما يأتي من الصور المغتفرة للجهل .
وما في البحر من عذر الجاهل مطلقا ضعيف .
( وقوله أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك ) أي أن ما تعاطاه مفطر أي أو كون المفطر من المسائل الخفية كإدخاله عودا في أذنه .
واحترز بذلك عما إذا كان قديم الإسلام أو لم يكن بعيدا عمن يعرف ذلك بأن يكون بين أظهر العلماء أو يستطيع النقلة إليهم أو لم يكن من المسائل الخفية فلا يغتفر جهله بذلك حينئذ .
( قوله مختار ) بالرفع أيضا صفة ثانية لعامد .
( قوله لا مكره ) مفهوم مختار أي لا يفطر مكره بتعاطي ما ذكر لخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
قال ع ش ولو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه .
قال ابن قاسم وفي شرح الروض ما يدل عليه .
اه .
لأن الإكراه أي على الزنا لا يبيحه بخلافه على الأكل .
اه .
ويشترط في الإكراه كما يأتي في الطلاق قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بفرار أو استغاثة وظنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجزا فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله .
( قوله لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ ) قيد في عدم إفطار المكره .
أي يشترط فيه أن لا يكون له قصد في فعل ما أكره عليه ولا تفكر فيه ولا تلذذ به فإن كان كذلك لا يعتبر إكراهه ويفسد صومه .
وعبارة التحفة وشرط عدم فطر المكره أن لا يتناول ما أكره عليه لشهوة نفسه بل لداعي الإكراه لا غير .
واستظهر ع ش أن المكره لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة .
( قوله بجماع ) متعلق بيفطر أي يفطر من ذكر بجماع ولو كان مع حائل .
قال في التحفة ويشترط هنا كونه أي المجامع واضحا فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل بأن يتقن كونه واطئا أو موطوءا .
اه .
( قوله وإن لم ينزل ) غاية في إفطاره بالجماع .
أي يفطر بجماع مطلقا سواء أنزل أم لا أي وسواء كان في قبل أو دبر من آدمي أو غيره .
( قوله واستمناء ) بالجر معطوف على جماع أي ويفطر باستمناء وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان كإخراجه بيده أو مباحا كإخراجه بيد حليلته .
والسين والتاء فيه للطلب ويرد عليه أنه يقتضي أن مجرد طلب المني يبطل الصوم ولو لم يخرج المني ولا قائل به .
وأجيب بأن المراد طلب خروجه مع خروجه بالفعل كما هو ظاهر .
( قوله ولو بيده أو بيد حليلته إلخ ) غاية في إفطاره بالاستمناء وهي للتعميم .
أي يفطر به مطلقا سواء كان