وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنزع الخافض وهو عن والتقدير واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل .
وكان المناسب أن يقول هنا أيضا واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل لأن المحترز به هو الفرض لا اشتراط التعيين .
فتنبه .
وقوله أيضا أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل .
وقوله فيصح أي النفل أي صومه .
وقوله ولو مؤقتا غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة أي لا فرق في ذلك بين أن يكون مؤقتا كصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وأيام البيض أو لا كأن يكون ذا سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام أو نفلا مطلقا .
( قوله بنية مطلقة ) متعلق بيصح فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول نويت الصوم .
( قوله كما اعتمده غير واحد ) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة .
وفي الكردي ما نصه في الأسنى ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ زاد في الإيعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أو لا .
وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس .
اه .
وكلام التحفة كالمتردد في ذلك .
اه .
( قوله نعم بحث في المجموع إلخ ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الأيام المذكورة مقصود لذاتها .
والمعتمد كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا أن القصد وجود صوم فيها .
فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا وإلا سقط الطلب عنه وبهذا فارق رواتب الصلوات .
( قوله كعرفة وما معها ) أي وما يذكر معها عند تعداد الرواتب كعاشورا وستة من شوال والأيام البيض والأيام السود .
( قوله فلا يحصل غيرها ) أي من قضاء أو كفارة .
( وقوله معها ) أي الرواتب .
( وقوله وإن نوى ) أي غير الرواتب .
( قوله بل مقتضى القياس ) أي على رواتب الصلاة .
( وقوله أن نيتهما ) أي الرواتب وغيرها كأن نوى صوم عرفة وقضاء أو كفارة .
( وقوله مبطلة ) أي لأن الراتب لا يندرج في غيره فإذا جمعه مع غيره لم يصح للتشريك بين مقصودين .
( قوله كما لو نوى الظهر وسنته ) أي فإن ذلك مبطل وقد علمت الفرق فلا تغفل .
( قوله فأقل النية المجزئة إلخ ) تفريع على ما علم من اشتراط التبييت والتعيين فقط وهو أنه لا يشترط غيرهما كالفرضية والأداء والإضافة إلى الله تعالى .
( قوله ولو بدون الفرض ) غاية للإجزاء .
أي أنها تجزيء ولو كانت غير مقرونة بالفرض .
ولو حذف لفظ ولو واقتصر على بدون الفرض لكان أولى لأن الأقل المجزيء الذي صرح به ليس مقرونا بالفرضية فكيف يجعل غاية له فتنبه .
( قوله على المعتمد ) مرتبط بالغاية أي أن النية المذكورة تجزيء من غير تعرض للفرضية على المعتمد .
( وقوله كما صححه ) الضمير البارز راجع للإجزاء المذكور لا للمعتمد وإن كان هو ظاهر صنيعه لأنه لا معنى لتصحيح المعتمد .
ولو حذف الفعل وقال كما في المجموع لكان أولى .
( قوله لأن صوم إلخ ) علة لعدم وجوب قصد الفرضية المفهوم من الغاية أي وإنما لم يجب ذلك لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا فلا فائدة للتعرض لها بخلاف الصلاة فإنها لما كانت تقع نفلا فيما إذا أعيدت اشترط فيها نية الفرضية لتتميز عن المعادة .
قال الأسنوي ولا يرد اشتراط نيتها في المعادة أيضا كما مر لأن ذاك لمحاكاة فعله أو لا .
قال في التحفة وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض للفرضية ثم بلغ قبل الفجر لم يلزمه التعرض لها .
اه .
( قوله ومقتضى كلام إلخ ) مقابل المعتمد .
( وقوله والمنهاج ) أي وكلام المنهاج وعبارته وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة .
اه .
والذي تقدم في الصلاة عدم اشتراط ما عدا الفرضية .
( وقوله وجوبه ) أي الفرض أي قصده .
( قوله أو بلا غد ) معطوف على بدون الفرض فهو غاية أيضا لإجزاء النية المذكورة .
أي تجزيء ولو لم يتعرض فيها للغد .
( قوله لأن لفظ الغد إلخ ) تعليل لعدم وجوب التعرض للغد المفهوم من الغاية أيضا .
أي وإنما لم يجب التعرض للغد لأن لفظ إلخ .
ومحل العلة قوله وهو في الحقيقة إلخ .
( قوله اشتهر في كلامهم ) أي الأصحاب .
( وقوله في تفسير التعيين ) أي في تصويره فقالوا صورته أن يقول نويت صوم غد من رمضان .
قال في حاشية الجمل وهذا التصوير في الحقيقة تصوير للتبييت فللتبييت صورتان أن يقول نويت صوم رمضان أو نويت صوم غد من رمضان .
فانتقل نظرهم