وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من رمضان أو الإمام أبا حنيفة في النية أول النهار إن نسيها ليلا فمفعوله محذوف .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يقلد من ذكر بل صام بالنية المذكورة في الصورة الأولى والثانية من غير تقليد .
( وقوله كان متلبسا بعبادة فاسدة ) أي وهو حرام .
( وقوله في اعتقاده ) متعلق بفاسدة أي فاسدة في اعتقاد الناوي وإن كانت صحيحة في اعتقاد غيره .
( قوله وشرط لفرضه ) سيأتي محترزه .
( قوله ولو نذرا إلخ ) أي ولو كان الصوم المفروض نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء فإنه يشترط فيه ما ذكره .
( قوله أمر به الإمام ) راجع لصوم الاستسقاء وقيد به لأنه لا يكون فرضا إلا حينئذ .
( قوله تبييت ) نائب فاعل شرط وإنما شرط لخبر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أي صحيح كما هو الأصل في النفي من توجهه إلى الحقيقة فلا يقع صيامه عن رمضان بلا خلاف ولا نفلا على الأوجه ولو من جاهل .
( قوله أي إيقاع النية إلخ ) تفسير مراد للتبييت أي أن المراد بتبييتها إيقاعها ليلا .
( قوله أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ) تفسير لليل أي أن المراد بالليل الذي تجزىء النية فيه ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر سواء كان من أوله أو آخره أو وسطه وهذا هو المعتمد .
ومقابله لا تكفي في النصف الأول بل يشترط إيقاعها في النصف الأخير لأنه قريب من العبادة .
( قوله ولو في صوم المميز ) غاية في اشتراط التبييت نفلا .
أي يشترط التبييت ولو كان الناوي صبيا مميزا نظرا لذات الصوم وإن كان صومه يقع نفلا وليس لنا صوم نفل يشترط فيه ذلك إلا هذا فيلغز به ويقال لنا صوم نفل يشترط فيه تبييت النية .
( قوله ولو شك إلخ ) هذا مأخوذ من اشتراط التبييت إذ هو يفهم أنه لا بد من اليقين فيه فلو شك لم تصح .
( واعلم ) أن الشارح ذكر مسألتين متغايرتين في الحكم الأولى أنه لو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم تصح أي النية .
والثانية أنه لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا فإنها تصح .
وفرق سم بين المسألتين بأن الشك في الأولى واقع حال النية وفي الثانية بعدها .
قال والتردد حال النية يمنع الجزم المعتبر فيها فلذلك لم تصح بخلافه في الثانية فإنه لم يمنع الجزم المعتبر حالتها فلذلك صحت .
وفي حاشية السيد عمر البصري بعد أن استظهر عدم الفرق بين المسألتين فرق غير هذا وحاصله أن الشك في الصورة الأولى حصل له بعد تحقق طلوع الفجر وفي الصورة الثانية حصل له قبل تحققه فهو فيها شاك في النية وشاك في طلوع الفجر أيضا فلذلك صحت في هذه ولم تصح في تلك .
وعبارته قوله ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده إلخ قد يقال كل من نيته وطلوع الفجر حادث في كل المسألتين فما وجه ترجيح الأصل في إحداهما للنية وفي الثانية لطلوع الفجر بل يتوقف في التغاير بين المسألتين تغايرا حقيقيا يؤدي إلى التخالف في الحكم فإن الذي يظهر التلازم بين التصويرين والله أعلم .
وكتب قدس سره ويمكن أن يقال الصورة الأولى مفروضة فيما إذا طرأ له شك بعد تحقق طلوع الفجر هل وقعت نيته قبله أو بعده والثانية مفروضة فيما إذا نوى ثم حصل له الشك المذكور مع الشك في طلوع الفجر فإن استمر هذا الشك إلى ما يتحقق الطلوع صارت من أفراد الأولى .
اه .
( قوله لأن الأصل عدم وقوعها ) أي النية ليلا وهو تعليل لعدم الصحة .
( قوله إذ الأصل إلخ ) علة للعلة .
( وقوله في كل حادث ) هو هنا النية .
( وقوله تقديره بأقرب زمن ) أي فرض وقوعه في أقرب زمن وهو هنا وقوعها بعد طلوع الفجر .
( قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر ) أي هل كان طالعا عند النية أو لا اه .
سم .
( قوله لأن الأصل عدم طلوعه ) علة لمقدر أي فإنها تصح لأن الأصل عدم طلوع الفجر حال النية .
( قوله الأصل المذكور ) أي وهو أنه في كل حادث تقديره بأقرب زمن والحادث هنا طلوع الفجر وحصوله بعد النية أقرب من حصوله وقتها .
( قوله ولا يبطلها ) أي النية .
( وقوله نحو أكل وجماع ) أي من كل مفطر كجنون أو نفاس قال في التحفة لا الردة لأنها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه .
اه .
( وقوله بعدها ) أي بعد النية وهو ظرف متعلق بمحذوف صفة لنحو أكل وجماع أي كائن بعد النية .
قال سم ينبغي أو معها لأن ذلك لا ينافيها .
( وقوله وقبل الفجر ) أي وأما بعده فإنه يبطلها كما هو ظاهر .
( قوله نعم لو قطعها إلخ ) يعني لو رفض النية قبل الفجر احتاج لتجديدها بلا خلاف بخلافه بعد الفجر فلا يضر .
وعبارة