وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق به .
والتلمظ تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام .
وفي الصحيحين أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزىء أن نتصدق على أزواجنا ويتامى في حجورنا فقال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة .
( قوله لا تلزمه نفقته أولى ) صنيعه يقتضي أن جملة لا تلزمه نفقته صفة لقريب وأن لفظ أولى خبر إعطاؤها وفيه شيآن الأول أن المصرح به في التحفة والنهاية وغيرهما عدم تقييد القريب بعدم لزوم نفقته الثاني أنه يصير قوله الآتي أفضل ضائعا .
فلعل في العبارة تحريفا من النساخ وأن الأصل تلزمه نفقته أو لا أي أو لا تلزمه ويكون قوله الآتي أفضل خبرا عن وإعطاؤها .
ثم وجدته في بعض نسخ الخط الصحيحة فهو المتعين .
فتنبه .
( قوله ثم الزوج أو الزوجة ) أي لخبر الصحيحين السابق في الزوج وتقاس الزوجة به .
( قوله ثم غير المحرم ) أي ثم بعد الأقرب فالأقرب من ذي الرحم المحرم .
وبعد الزوج والزوجة غير المحرم من الأقارب كأولاد العم والخال .
( قوله والرحم ) بالرفع مبتدأ خبره سواء .
( قوله ثم محرم الرضاع إلخ ) أي ثم بعد غير المحرم من أقارب النسب المحرم من الرضاع ثم من المصاهرة .
( قوله أفضل ) خبر قوله وإعطاؤها لقريب على ما مر .
( قوله وصرفها ) أي إعطاؤها ولم يعبر به تفننا في التعبير .
( وقوله إلى جار أفضل ) أي لحثه سبحانه وتعالى على الإحسان عليه كحثه على الإحسان للوالدين في آية ! < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا > ! إلى أن قال ! < والجار ذي القربى والجار الجنب > ! والمراد من الجار ذي القربى القريب منك جواره .
وقيل هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب أو الدين .
والمراد بالجار الجنب أن يصدق عليه اسم الجوار مع كون داره بعيدة .
وفي الآية دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة وعلى تقديم الجار القريب الدار على الجار البعيد الدار .
وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال إلى أقربهما منك بابا .
( قوله فعلم ) أي من قوله وصرفها بعد القريب .
( قوله أن القريب ) أي للمتصدق .
( قوله البعيد الدار ) أي الذي داره بعيدة عن دار المتصدق .
( وقوله في البلد ) متعلق بمحذوف صفة للبعيد وهذا قيد لا بد منه لكنه لم يعلم مما مر .
وخرج به ما إذا كان خارج البلد بحيث يمتنع نقل الزكاة إليه فالجار حينئذ أفضل منه .
وعبارة ابن حجر ثم الأفضل تقديم الجار فهو أولى حتى من القريب لكن بشرط أن تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه وإلا قدم على الجار الأجنبي وإن بعدت داره .
اه .
( قوله لا يسن التصدق بما يحتاجه ) أصل المتن لا بما يحتاجه فهو معطوف على بما تيسر وجملة وإعطاؤها سرا إلخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه .
وقول الشارح يسن التصديق بعد حرف العطف لبيان متعلق الجار والمجرور .
( قوله بل يحرم إلخ ) إضراب انتقالي وذلك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .
وإطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة .
والضيافة لتأكدها ووجوبها عند الإمام أحمد لا يشترط فيها الفضل عن العيال .
( قوله لنفقة ومؤنة ) كلاهما مضاف إلى ما بعده ولو اقتصر على الثاني لكان ولى لشموله للنفقة .
( وقوله من تلزمه إلخ ) أي من نفسه وعياله لكن محل حرمة التصدق بما يحتاجه لنفسه إن لم يصبر على الإضاقة وإلا فلا حرمة لأن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما كما قال تعالى ! < ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة > ! وقوله نفقته المناسب لما قبله أن يزيد بعده ومؤنته .
( وقوله يومه وليلته ) أي يوم التصدق وليلته .
وهذا بالنسبة لغير الكسوة أما هي فيعتبر فيها الفضل .
( قوله أو لوفاء دينه ) معطوف على لنفقة إلخ .
أي أو بما يحتاج إليه لوفاء دينه أي الدين الذي عليه لغيره .
وإنما حرم التصدق به لأن أداء الدين واجب لحق آدمي فلا يجوز تفويته أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة .
( قوله ما لم يغلب على ظنه حصوله ) أي وفاء الدين حالا في الحال وعند الحلول في المؤجل .
فإن غلب على ظنه ذلك جاز التصدق به بل قد