وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصناف أو بعضهم .
وهذا مقابل قوله محصورا في ثلاثة فأقل .
( قوله لم يملكوا إلا بالقسمة ) قال الكردي قال القمولي في الجواهر فلو مات واحد أو غاب أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شيء له .
وإن قدم غريب أو افتقر من كان غنيا يوم الوجوب جاز الصرف إليه .
اه .
( قوله ولا يجوز لمالك نقل الزكاة ) أي لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .
ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة والنقل بوحشهم وبه فارقت الكفارة والنذر والوصية والوقف على الفقراء ما لم ينص الواقف فيه على غير النقل وإلا فيتبع .
وخرج بالمالك الإمام فيجوز له نقلها إلى محل عمله لا خارجه لأن ولايته عامة وله أن يأذن للمالك فيه .
( قوله عن بلد المال ) أي عن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة وهو الذي كان فيه عند وجوبها .
ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال أن العبرة في الدين ببلد المدين .
لكن قال بعضهم له صرف زكاته في أي محل شاء لأن ما في الذمة ليس له محل مخصوص وهو المعتمد .
وهذا في زكاة المال .
أما زكاة الفطرة فالعبرة فيها ببلد المؤدى عنه .
( قوله ولو إلى مسافة قريبة ) في حاشية الجمل ما نصه $ ( فرع ) ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها $ فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه .
ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه .
سم وعبارة ح ل قوله إلى بلد آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة وليس البلد الآخر بقيد لأن المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر .
اه .
وقوله في فتاويه مشى في التحفة على خلافه ونصها مع الأصل والأظهر منع نقل الزكاة عن محل المؤدى عنه إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم يقرب منه بأن ينسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا وإن خرج عن سوره وعمرانه .
وقول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة .
فيه حرج شديد فالوجه ما ذكرته لأنه ليس فيه إفراط ولا تفريط .
اه .
بتصرف .
وفي النهاية وقد يجوز للمالك النقل فيما لو وقع تشقيص كعشرين شاة ببلد وعشرين بآخر فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة وفيما لو حال الحول ببادية لا مستحق بها فيفرق الزكاة بأقرب محل إليه به مستحق ولأهل الخيام الذين لا قرار لهم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إليهم عند تمام الحول والحلل المتمايزة بنحو مرعى وماء كل حلة كبلد فيحرم النقل إليها بخلاف غير المتميزة فله النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب .
اه .
بتصرف .
( وقوله ولا تجزىء ) أي الزكاة المنقولة أي لا تقع الموقع .
وأتى به بعد قوله ولا يجوز إلخ لأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الإجزاء فقد يحرم وهو يجزىء كالبيع بعد نداء الجمعة .
( قوله ولا دفع القيمة ) معطوف على نقل الزكاة فيكون الفعل مسلطا عليه لكن بقطع النظر عن متعلقه أعني للمالك لأن عدم الجواز هنا وفيما بعد لا فرق فيه بين أن يكون المخرج الإمام أو المالك .
والمعنى لا يجوز للمخرج مطلقا دفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالأعيان وهي زكاة غير مال التجارة ولا يجزىء .
( قوله ولا دفع عينه ) معطوف أيضا على نقل الزكاة أي ولا يجوز دفع العين في مال التجارة عن الزكاة ولا يجزىء لأن متعلقها القيمة .
( وقوله فيه ) أي في مال التجارة .
( قوله إلى صنف واحد ) أي من الأصناف .
( قوله وبه قال أبو حنيفة ) أي بجواز صرفها إلى صنف واحد .
قال أبو حنيفة وقد تقدم لنا في مبحث الشرط الثاني في أداء الزكاة عن ابن حجر في شرح العباب أن الأئمة الثلاثة وكثيرين يقولون بجواز صرفها إلى شخص واحد .
فانظره .
( قوله ويجوز عنده ) أي أبي حنيفة رضي الله عنه .
وفي حاشية الجمل بعد كلام ما نصه ( فائدة ) المفتى به من مذهب المالكية كما علم من مراجعة الثقات منهم أن النقل يجوز لدون