وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقير العادم والمسكين له ما يقع الموقع دون تكمله ( وقوله ولا يكفيه ) أي والحال أنه لا يكفيه ما ذكر من المال أو الكسب أو مجموعهما .
وخرج به من قدر على مال أو كسب يكفيه فإنه غني لا يجوز له أخذ الزكاة .
( قوله كمن يحتاج إلخ ) تمثيل للمسكين .
( قوله وعنده ثمانية ) أي أو يكتسب كل يوم ثمانية .
أو يكون مجموع المال والكسب كذلك .
ومثل الثمانية السبعة والستة والخمسة .
( قوله ولا يكفيه ) الأوليى ولا تكفيه بالتاء إذ فاعله يعود على الثمانية وهي مؤنثة .
ولو أسقطه لكان أخصر لأنه معلوم من تعبيره بالاحتياج إلى العشرة ومن جعله مثالا للمسكين الذي ضبطه بما مر .
( وقوله الكفاية السابقة ) وهي كفايته وكفاية ممونة .
( قوله وإن ملك أكثر من نصاب ) غاية لقوله والمسكين من قدر إلخ .
أي أن من قدر على ما ذكر من غير كفاية يكون مسكينا وإن ملك أكثر من نصاب .
ومن ثم قال في الإحياء قد يملك ألفا وهو فقير وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني كالذي يكتسب كل يوم كفايته .
وفي التحفة ما نصه ( تنبيه ) علم مما تقرر أن الفقير أسوأ حالا من المسكين .
وعكس أبو حنيفة ورد بأنه استعاذ من الفقر وسأل المسكنة بقوله اللهم أحيني مسكينا الحديث .
ولا رد فيه لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلب والمسكنة المسؤولة سكونه وتواضعه وطمأنينته .
على أن حديثها ضعيف ومعارض بما روي أنه استعاذ منها .
لكن أجيب بأنه إنما استعاذ من فتنتها كما استعاذ من فتنتي الفقر والغنى دون وصفيهما لأنهما تعاوراه فكان خاتمه أمره غنيا بما أفاء الله عليه .
وإنما الذي يرد عليه ما نقله في المجموع عن خلائق من أهل اللغة مثل ما قلناه .
اه .
( واعلم ) أن ما لا يمنع الفقر مما تقدم لا يمنع المسكنة أيضا كما مر التنبيه عليه ومما لا يمنعهما أيضا اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن أو بالفقه أو بالتفسير أو الحديث .
أو ما كان آلة لذلك وكان يتأتى منه ذلك فيعطى ليتفرغ لتحصيله لعموم نفعه وتعديه وكونه فرض كفاية .
ومن ثم لم يعط المتنفل بنوافل العبادات وملازمة الخلوات لأن نفعه قاصر على نفسه .
( قوله حتى إلخ ) حتى تفريعية أي فللإمام إلخ .
( قوله أن يأخذ زكاته ) أي المسكين المالك للنصاب .
( وقوله ويدفعها إليه ) أي إلى ذلك المسكين الذي أخذ الإمام منه الزكاة .
( قوله فيعطى إلخ ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا علمت أن الفقير والمسكين من الأصناف الثمانية فيعطى إلخ .
( قوله كل منهما ) أي الفقير والمسكين .
( وقوله إن تعود تجارة ) أي اعتاد وصلح لها .
( وقوله رأس مال ) مفعول ثان ليعطى .
( قوله أو حرفة ) أي أو تعود حرفة فهو معطوف على تجارة .
( وقوله آلتها ) أي يعطى آلتها أي الحرفة أي أو ثمنها .
( قوله يعطى كفاية العمر الغالب ) أي بقيته وهو ستون سنة وبعدها يعطى سنة سنة كما في التحفة والنهاية قال الكردي وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره بل ثمن ما يكفيه دخله فيستري له عقارا أو نحو ماشية إن كان من أهلها يستغله .
اه .
( قوله وصدق مدعي فقر ومسكنة ) مثله كما سيأتي مدعي أنه غاز أو ضعيف الإسلام أو أنه ابن السبيل .
( قوله عجز عن كسب ) معطوف على فقر أي وصدق مدعي عجز عن كسب .
( وقوله ولو قويا جلدا ) غاية في الأخير .
وفي النهاية وقول الشارح وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا أو زمنا .
جرى على الغالب .
اه .
( قوله بلا يمين ) متعلق بصدق أي صدق مدعي ما ذكر من غير يمين لما صح أنه أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولم يحلفهما مع أنه رآهما جلدين أي قويين .
( قوله لا مدعي تلف مال ) معطوف على مدعي فقر .
أي لا يصدق مدعي تلف مال أي مطلقا سواء ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق أو خفي كسرقة كما في التحفة .
( وقوله عرف ) الجملة صفة لمال .
أي عرف أنه له .
( وقوله بلا بينة ) أي لا يصدق بلا بينة لأن الأصل بقاء المال .
والبينة رجلان أو رجل وامرأتان ويغني عنها استفاضة بين الناس بأنه تلف .
ومثل دعوى التلف في ذلك دعوى أنه عامل أو مكاتب أو غارم أو مؤلف وقد عرف بخلافه .
( والحاصل ) أن من علم الدافع حاله من استحقاق