وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كراهة ووقت حرمة .
فوقت الجواز أول الشهر .
ووقت الوجوب إذا غربت الشمس .
ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة .
ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر ( وقوله لانتظار نحو قريب أو جار ) دخل تحت نحو الصديق والصالح والأحوج .
( قوله ما لم تغرب الشمس ) أي يسن تأخيرها مدة عدم إخراج وقتها وهو بغروب الشمس .
فإن خرج وقتها أثم بذلك .
وفي سم ما نصه عبارة الناشري لو أخر الأداء إلى قريب الغروب بحيث يتضيق الوقت فالقياس أنه يأثم بذلك .
لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم إلا أن يؤخرها لانتظار قريب أو جار فقياس الزكاة أنه لا يأثم ما لم يخرج الوقت .
اه .
( تتمة ) من وجد بعض الواجب عليه قدم نفسه لخبر الشيخين ابدأ بنفسك ثم بمن تعول .
وخبر مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك .
ثم زوجته لأن نفقتها آكد ثم ولده الصغير لأنه أعجز ونفقته منصوصة مجمع عليها ثم الأب وإن علا لشرفه ثم الأم كذلك لولادتها ثم الولد الكبير الفقير ثم الأرقاء .
وفي ع ش ما نصه $ ( فرع ) خادم الزوجة حيث وجبت فطرتها $ يكون في أي مرتبة ينبغي أن يكون بعد الزوجة وقبل سائر من عداها حتى ولده الصغير وما بعده لأنها وجبت بسبب الزوجية المقدمة على سائر من عداها .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في أداء الزكاة $ أي في بيان حكم الأداء من كونه فوريا أو لا والمراد بالأداء دفع الزكاة لمستحقيها .
وبالزكاة زكاة المال كما قيد به في المنهج وغيره لأن غالب ما يأتي في هذا الفصل من الأحكام يتعلق بها .
( قوله يجب أداؤها ) أي على من وجدت فيه الشروط السابقة .
( قوله وإن كان إلخ ) غاية في الوجوب .
( وقوله عليه ) أي على من بيده نصاب وهو مستكمل للشروط المارة .
فالضمير يعود على معلوم من السياق .
( وقوله دين مستغرق ) أي للنصاب الذي بيده .
( وقوله حال ) ومثله المؤجل بالأولى .
( وقوله لله ) متعلق بمحذوف صفة لدين أي دين حال ثابت لله تعالى ككفارة ونذر .
( وقوله أو لآدمي ) أي كالقرض .
( قوله فلا يمنع الدين وجوب الزكاة ) أي لإطلاق النصوص الموجبة لها ولأن مالك النصاب نافذ التصرف فيه .
والفرق بين زكاة المال حيث إن الدين لا يمنعها وزكاة الفطر حيث إن الدين يمنعها على المعتمد عند ابن حجر وشيخ الإسلام كما مر أن الأولى متعلقة بعين المال فلم يصح الدين مانعا لها لقوتها .
بخلاف الثانية فإنها طهرة للبدن والدين يقتضي حبسه بعد الموت .
ولا شك أن رعاية المخلص عن الحبس مقدمة على رعاية المطهر .
( وقوله في الأظهر ) أي أظهر الأقوال ثانيها يمنع مطلقا .
ثانيها يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض دون الظاهر وهو المواشي والزروع والثمار .
( قوله فورا ) أي لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف .
نهاية .
( قوله ولو في مال صبي ومجنون ) غاية للفورية لا لأصل الوجوب .
أي يجب إخراجها على الفور ولو كانت في مال صبي ومجنون .
وبه يندفع ما يقال إن هذا مكرر مع قوله في أول الباب تجب على كل مسلم ولو غير مكلف .
وحاصل الدفع أن ما هنا مأخوذ غاية للفورية وما هناك مأخوذ غاية للوجوب .
والمخاطب بإخراجها الولي فإن أخر أثم ويلزم المولى إخراجها إذا كمل كما نص عليه في التحفة وعبارتها ولو أخرها المعتقد للوجوب أثم ولزم المولى ولو حنفيا فيما يظهر إخراجها إذا كمل .
اه .
( قوله لحاجة المستحقين إليها ) علة للفورية أي إنما وجبت على الفور لاحتياج المستحقين إليها أي فورا .
وكان الأولى زيادته وإن كان معلوما .
وعبارة شرح المنهج لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة .
اه .
( قوله يتمكن من الأداء ) متعلق بيجب وهو شرط في أدائها على الفور .
أي إنما يجب على الفور إذا تمكن منه وذلك لأن التكليف بدون التمكن تكليف بما لا يطاق أو بما يشق .
نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر .
( قوله فإن أخر ) أي الأداء وهو مفهوم قوله فورا .
( قوله أثم ) أي بتأخيره .
( قوله وضمن ) أي حق المستحقين بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال .