وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزكاة فيها .
ولأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة .
( قوله ولو غير مضروب ) أي ولو كان الذهب غير مضروب كسبيكة ذهب فإنه تجب الزكاة فيه .
( قوله خلافا لمن زعم اختصاصها ) أي الزكاة .
( قوله بلغ قدر خالصه ) أي الذهب فلا زكاة في مغشوش حتى يبلغ خالصه ما ذكر فتخرج زكاته خالصا أو مغشوشا خالصه قدرها لكن يتعين على الوالي إخراج الخالص حفظا للنحاس مثلا على المولى .
وتقدم عن السبكي سؤال في ذلك .
( قوله عشرين مثقالا ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار .
رواه أبو داود بإسناد صحيح .
( قوله بوزن مكة ) أي ويعتبر ذلك بوزن مكة للخبر الصحيح المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة .
( قوله فلو نقص إلخ ) تفريع على قوله تحديدا .
( قوله فلا زكاة ) أي واجبة فيه .
( وقوله للشك أي في النصاب .
( قوله والمثقال هو لم يتغير جاهلية وإسلاما .
( قوله متوسطة ) أي معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما كان دقيقا رفيعا .
( قوله ووزن نصاب الذهب بالأشرفي ) نسبه للسلطان الأشرف قايتباي وليس المراد به من بنى جامع الأشرفية وهو خليل البرسبائي بضم الباء والراء وسكون السين وبموحدة بعدها مدة .
( قوله خمسة وعشرون ) أي أشرفيا وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن .
( قوله والمراد بالأشرفي القايتبايي ) أي لأنه الذي كان في زمن الشيخ زكريا وبه يعلم نصاب ما زاد على وزنه من المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضا تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر .
فليتنبه لذلك .
شرح م ر مع زيادة من الشوبري .
بجيرمي .
وقال في حواشي الإقناع واعلم أن الذي تحرر أن النصاب في البنادقة والفنادقة سبعة وعشرون من كل منهما إلا ثلثا لأن البندقي ثمانية عشر قيراطا والمثقال أربعة وعشرون قيراطا والقيراط ثلاث شعيرات فكل ثلاثة مثاقيل أربعة بنادقة .
والفندقي كالبندقي في الوزن لكنه أي الفندقي ليس سالما من الغش وفي المحابيب خمسة وثلاثون محبوبا كاملة .
والدراهم المعروفة الآن كل عشرة منها سبعة مثاقيل فتكون الأواقي الخمس مائتي درهم .
وقد كان في السابق درهم يقال له البغلي وكان ثمانية دوانق .
ودرهم يقال له الطبري أربعة دوانق .
فالدراهم مختلفة في الجاهلية ثم أخذ نصف كل منهما وهو ستة دوانق وجعل درهما في زمن عمر وعبد الملك بن مروان وأجمع عليه المسلمون .
قال الأذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك .
اه .
م ر .
( قوله وفي فضة ) معطوف على ذهب أي وتجب في فضة .
وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى .
وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض ولا تبقى وسمي المضروب من الذهب دينارا ومن الفضة درهما لأن الدينار آخره نار والدرهم آخره هم والمرء إن أحبهما قلبه معذب بين الهم في الدنيا والنار في الآخرة بسبب اكتسابهما من حرام أو عدم أداء زكاتهما .
وأنشد بعضهم في ذلك فقال النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار ( قوله بلغت مائتي درهم ) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .
والأوقية أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع .
قال البجيرمي وقد حدث للناس عرف آخر فجعلوها عبارة عن اثني عشر درهما وعند الطيبي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وبعضهم سمى هذه الأوقية أوقية الطيبي .
اه .
وفي ش ق وهي أي المائتا درهم ثمانية وعشرون ريالا ونصف تقريبا هذا إن كان في كل ريال درهمان من النحاس فإن كان فيه درهم فقط كانت خمسة وعشرين ريالا .
اه .
( قوله بوزن مكة ) أي لما تقدم تقريبا .
( قوله وهو ) أي الدرهم .
وعبارة التحفة والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما