وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له أخذه .
( قوله لما في أخذ الأولى ) وهي الجريدة الخضراء .
( وقوله من تفويت حظ الميت ) أي منفعته وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها .
( قوله وفي الثانية ) أي ولما في أخذ الثانية .
والأولى حذف لفظ في أو زيادة لفظ أخذ بعدها ومراده بالثانية خصوص الريحان لأن الملائكة إنما ترتاح به فقط لا الريحان ونحوه وإن كان ظاهر صنيعه لما علمت أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شيء رطب .
( وقوله من تفويت حق الميت ) بيان المقدرة .
( وقوله بارتياح الملائكة ) الباء سببية متعلقة بمحذوف صفة لحق أي الحق الحاصل للميت بسبب ارتياح الملائكة .
ولو أبدل لفظ الارتياح بالارتفاع لكان أنسب بقوله بعد النازلين لذلك أي للارتياح بالريحان الرطب .
ولكن عليه يكون الجار والمجرور متعلقا بتفويت .
ثم رأيت في هامش فتح الجواد التصريح بما قررته ولفظه هل يجوز أخذ الريحان الذي يوضع على كثير من القبور أم لا سئل العلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى تلميذ المقري رحمهما الله تعالى فلم ينكره .
اه .
وقال شيخ الإسلام العلامة ابن زياد نفع الله به الذي أراه المنع لما فيه من تفويت حق الميت بارتفاع الملائكة النازلين لذلك .
ومثله فيما يظهر من وجد جريدة خضراء على قبر معروف لتفويت حظ الميت لما تقرر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
اه .
( قوله وكره بناء له ) أي في باطن الأرض .
( قوله أو عليه ) أي وكره بناء على القبر أي فوقه .
والمراد في حريمه أو خارجه .
ولا فرق فيه بين قبة أو بيت أو مسجد أو غير ذلك .
( قوله لصحة النهي عنه ) أي عن البناء .
وهو ما رواه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه .
زاد وأن يقعد عليه الترمذي وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه .
وقال حديث حسن صحيح .
اه .
شرح البهجة .
( قوله بلا حاجة ) متعلق ببناء وخرج به ما إذا كانت حاجة فلا يكره .
( قوله كخوف نبش إلخ ) تمثيل للحاجة .
( قوله ومحل كراهة البناء ) أي لنفس القبر أو عليه .
( قوله إذا كان ) أي البناء .
( وقوله بملكه ) أي الباني .
( قوله فإن كان بناء نفس القبر إلخ ) الأولى والأخصر أن يقول وإلا بأن كان في مسبلة إلخ .
( قوله بغير حاجة مما مر ) وهو خوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل .
( قوله أو نحو قبة ) معطوف على نفس القبر أي أو بناء نحو قبة على القبر كتحويط عليه وبناء المسجد أو دار .
قال في التحفة وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع لصق رأس كل منها برأس الآخر بجص محكم أو لا لأنه لا يسمى بناء عرفا والذي يتجه الأول لأن العلة السابقة من التأبيد موجودة فيه .
اه .
وقال سم لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن .
اه .
وقال البجيرمي واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم .
برماوي .
وعبارة الرحماني .
نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لإحياء الزيارة والتبرك .
قال الحلبي ولو في مسبلة وأفتى به وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته وكل ذلك لم يرتضه شيخنا الشوبري وقال الحق خلافه .
وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة .
اه .
( قوله بمسبلة ) خبر كان أي كائنا بمقبرة مسبلة للدفن فيها .
( قوله وهي ) أي المسبلة .
( قوله عرف أصلها ) من كونها كانت مملوكة فسبلت أو مواتا وجعلوها مقبرة .
( قوله ومسبلها ) أي واقفها .
( قوله أم لا ) أي أم لم يعرف أصلها ومسبلها بأن جهل ذلك .
( قوله أو موقوفة ) معطوف على مسبلة واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه .
ويرد بأن تعريفها أي المسبلة يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا .
والعطف من عطف الخاص على العام .
( قوله حرم ) جواب الشرط .
قال سم لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا .
فليتأمل .
اه .
( قوله وهدم جوبا ) أي والهادم له الحاكم أي يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد .
وقال ابن حجر ويبنغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام .
اه .
بجيرمي .
( قوله لأنه يتأبد ) أي لأن البناء يستمر بعد بلاء الميت فيحرم الناس تلك البقعة .
( قوله ففيه ) أي البناء بسبب تأبيده .
( قوله بما لا غرض ) أي شرعي .
( وقوله فيه ) ضميره يعود