وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونصها أما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط .
وما في المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كانت بعد التكفين مردود .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله وجب إزالته .
هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على الطهارة من النجس فلو خرج بعد الصلاة هل تجب إزالته أو لا فيه نظر .
اه .
وكتب البجيرمي قوله وجب إزالته .
أي إن كان قبل الصلاة وإلا فتندب لأنه آيل إلى الانفجار .
وعند م ر وجوبه بعد الصلاة أيضا .
ولم يرتضه شيخنا زي .
اه .
ق ل .
ولو لم يمكن قطع الخارج منه صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته وكذا الصلاة عليه .
اه .
( قوله ومن تعذر غسله لفقد ماء ) أي حسا أو شرعا .
( قوله أو لغيره ) أي فقد ماء .
( قوله كاحتراق ) تمثيل للغير .
( قوله ولو غسل ) أي فيما إذا احترق .
( قوله يمم وجوبا ) وتندب النية في التيمم كالغسل وقيل تجب لأنه طهارة ضعيفة فيتقوى بها .
ويشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة لأن شرطه تقدم إزالتها فإن كان عليه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده م ر .
ويصح أن ييمم ويصلى عليه في هذه الحالة على معتمد ابن حجر ويجب غسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها .
اه .
بجيرمي .
( قوله فرع ) أي في بيان من يغسل الميت .
( قوله الرجل ) أي الذكر ولو كان غير بالغ .
( قوله أولى بغسل الرجل ) أي أحق بغسل الرجل فيقدم وجوبا على المرأة الأجنبية وندبا على المحرم .
وفي سم ما نصه في الناشري تنبيه آخر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقا له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل الرجل له .
اه .
( قوله والمرأة أولى بغسل المرأة ) أي فتقدم المرأة وجوبا على الرجال الأجانب وندبا على الرجال المحارم .
( قوله وله غسل حليلة ) أي من تحل له من زوجة أو أمه ولكن رتبته بعد المرأة الأجنبية .
وهذا كالاستدراك على قوله والمرأة أولى بالمرأة وما بعده أعني قوله ولزوجه إلخ كالاستدراك على قوله والرجل أولى بالرجل .
( قوله ولزوجه ) أي غير رجعية وغير معتده عن شبهه وأن حل نظرها التعلق الحق فيها باجنبي .
( وقوله لا أمه ) أن الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تغسل زوجها وليس كذلك .
نعم هي لا حق لها في ولاية الغسل يقتضي تقديمها على غيرها وكونها لا حق لها لا ينافي جوازه لها وهو ساقط من عبارة التحفة والنهاية ونصها وهي أي الزوجة تغسل زوجها .
قال ع ش ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل .
لأن الكلام هنا في الجواز .
اه .
نعم ليس للأمة أن تغسل سيدها ولو كانت مكاتبة أو أم ولد وذلك لانتقالها للورثة أو عتقها بخلاف الزوجة لبقاء آثار الزوجية بعد الموت .
( وقوله ولو نكحت غيره ) غاية في جواز غسل الزوجة أي يجوز لها ولو تزوجت غير زوجها الذي مات .
ويتصور ذلك بما إذا وضعت الحمل عقب موت زوجها فتزوجت آخر قبل غسل زوجها الميت وإنما جاز لها ذلك لبقاء حقوق الزوجية .
( قوله بلا مس ) متعلق بغسل الأول والثاني أي له غسلها من غير أن يمسها ولها غسله من غير أن تمسه .
وذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل المطلوب له .
( وقوله بل يلف خرقة ) أي بل يغسل كل الآخر مع لف خرقة على يده .
( قوله فإن خالف ) أي كل منهما ولم يلف على يده خرقة صح الغسل وذلك لأن اللف وعدم المس مندوبان .
( قوله فإن لم يحضر ) أي لم يوجد أحد يغسل الميتة الأجنبية إلا رجل أجنبي .
قال ع ش ضابط فقد الغاسل أن يكون في محل لا يجب طلب الماء منه .
اه .
وقيد ابن حجر الرجل بكونه واضحا .
قال سم ومفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به .
وقد يوجه بالقياس على عكسه .
اه .
( قوله أو أجنبية في الرجل ) أي أو لم يحضر إلا امرأة أجنبية والميت رجل ( قوله يمم الميت ) أي الذي هو المرأة في الصورة الأولى والرجل في الصورة الثانية إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء .
إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر أو المس المحرم .
ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر .
والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يزيل النجاسة لأن إزالتها