وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ لكان أنسب تأمل .
وقوله عند أول إلخ إنما وجب قرنها به لأجل الاعتداد بفعله لا لأجل الاعتداد بالنية فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أتى بها في الأثناء كفى .
وإذا سقط غسل وجهه لعلة ولا جبيرة فالأوجه كما في التحفة وجوب قرنها بأول مغسول من اليد فإن سقطتا أيضا فالراس فالرجل ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهر .
( قوله بأثنائه ) أي أثناء غسل الوجه .
( قوله كفى ) أي أجزأ قرنها به .
( قوله ووجب إعادة غسل ما سبقها ) أي إعادة غسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به .
( قوله ولا يكفي قرنها بما قبله ) أي بما قبل غسل الوجه من السنن كغسل الكفين وكالمضمضة والاستنشاق .
ومحل عدم الاكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفاه .
وفاته ثواب السنة كما سيذكره .
وقوله حيث لم يستصحبها أي النية إلى غسل شيء منه أي الوجه فإن استصحبها كفت .
( قوله وما قارنها هو أوله ) أي والجزء الذي قارن غسله النية هو أول الغسل ولو كان وسط الوجه أو أسفله .
( قوله فتفوت سنة المضمضة ) أي والاستنشاق وهو تفريع على كون ما قارن النية هو أول الغسل .
( وقوله إن انغسل معها ) أي مع المضمضة أي ومع الاستنشاق كما علمت وإنما فاتت السنة بذلك لأنه يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجه ولم يوجد .
واعلم أن هذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق لا تجب إعادة غسله إن غسله بنية الوجه فقط أما إذا غسله بنية المضمضة أو الاستنشاق أو بنيتهما مع الوجه أو أطلق وجبت إعادته وهذا هو المعتمد .
وقيل لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق .
والحاصل أن الكلام هنا في ثلاثة مقامات الأول في الاكتفاء بالنية .
الثاني في فوات ثواب المضمضة والاستنشاق .
الثالث في إعادة ذلك الجزء وفيه تفصيل قد علمته .
( قوله فالأولى ) أي لأجل أن لا تفوت عليه سنة المضمضة والاستنشاق .
وقوله أن يفرق النية أي أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شيء من الوجه .
( قوله حتى لا تفوت إلخ ) علة للأولوية .
وقوله من أوله أي من أول غسل الوجه .
( وقوله وفضيلة المضمضة إلخ ) أي حتى لا تفوت فضيلة المضمضة أو الاستنشاق لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجه .
وقوله مع انغسال الأولى بانغسال بباء السببية .
( قوله وثانيهما ) أي ثاني فروض الوضوء .
وقوله غسل ظاهر وجهه يعني انغساله ولو بفعل غيره بلا إذنه أو بسقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما كما في التحفة .
وخرج بظاهر الوجه الباطن منه كداخل الفم والأنف والعين فلا يجب غسله وإن وجب في النجاسة لغلظ أمرها .
نعم لو قطع أنفه أو شفته وجب غسل ما باشرته السكين فقط وكذا لو كشط وجهه فيجب غسل ما ظهر بالكشط لأنه صار في حكم الظاهر .
( قوله وهو ) أي الوجه أي حده .
وقوله طولا منصوب على التمييز المحول عن المضاف والأصل طوله .
وكذا يقال في قوله عرضا لأنه معطوف على التمييز .
( قوله ما بين منابت إلخ ) هي جمع منبت بفتح الباء كمقعد .
والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل لأجل أن يكون لقوله بعد غالبا فائدة وإلا كان ضائعا .
وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع ويدخل بقوله غالبا .
وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع فإن من شأنه ذلك .
وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض ويكون قوله غالبا ضائعا أي لا فائدة فيه .
وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم لأن الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر .
( قوله وتحت ) بالجر لأنه من الظروف المتصرفة معطوف على منابت .
( قوله بفتح اللام ) أي في الأشهر عكس اللحية فإنها بكسر اللام في الأفصح .
( قوله فهو من الوجه ) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحييه كائن من الوجه .
( قوله دون ما تحته ) أي المنتهى فهو ليس من الوجه .
( قوله والشعر النابت ) معطوف على ما تحته أي ودون الشعر النابت على ما تحته .
( قوله ما بين أذنيه ) أي وتديهما والوتد الهنية الناشزة في مقدم الأذن وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به .
( قوله ويجب