وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا .
وبهذا يتبين أن الغسل والتكفين والصلاة والدفن والسدر والحنوط والكافور والوتر واللحد من الشرائع القديمة وأنه لا خصوصية لشرعنا بشيء من ذلك .
فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية .
اه .
( قوله صلاة الميت ) أي الصلاة على الميت .
( قوله أي الميت المسلم ) خرج به الكافر فتحرم الصلاة عليه مطلقا .
وأما غسله فيجوز مطلقا .
وأما تكفينه ودفنه فيجبان إن كان ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف الحربي والمرتد .
( قوله غير الشهيد ) أي وغير السقط في بعض أحواله .
أما الشهيد فتحرم الصلاة عليه كغسله .
وأما تكفينه ودفنه فيجبان .
وأما السقط فله أحوال فتارة تعلم حياته فيجب فيه الأربعة الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن .
وتارة يظهر خلقه فيجب فيه ما عدا الصلاة .
وتارة لا يظهر خلقه فلا يجب فيه شيء .
لكن يسن ستره بخرقة ودفنه .
والمراد بالشهيد فيما تقدم شهيد المعركة سواء كان شهيدا في الدنيا والآخرة وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله .
أو كان شهيدا في الدنيا فقط وهو من قاتل للغنيمة مثلا .
وأما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن .
وأقسامه كثيرة فمنها الميتة طلقا ولو كانت حاملا من زنا والميت غريقا وإن عصى بركوب البحر والميت هديما أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة والمقتول ظلما ولو هيئة كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين والميت بالبطن أو في زمن الطاعون ولو بغير لكن كان صابرا محتسبا أو بعده وكان في زمنه كذلك .
والميت في طلب العلم ولو على فراشه والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد بشرط العفة حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع .
وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه .
وأما خبر إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره فمحمول على غير العشق .
وما أحسن قول بعضهم كفى المحبين في الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم بعدها سقر بل جنة الخلد مأواهم مزخرفة ينعمون بها حقا بما صبروا فكيف لا وهم حبوا وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر يأووا قصورا وما وفوا منازلهم حتى يروا الله في ذا جاءنا الأثر ( قوله فرض كفاية ) أي على من علم بموته من قريب أو غيره أو لم يعلم به لكنه قصر في البحث عنه بحيث ينسب إلى تقصير كأن يكون الميت جاره فإن فعله أحد منا ولو غير مكلف سقط الحرج وإلا أثم الجميع .
( قوله للإجماع ) دليل 3 على أنه فرض كفاية .
وظاهره أنه دليل لذلك حتى بالنسبة للغسل ويرد عليه أن الخلاف مشهور جدا عند المالكية بالنسبة له حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة ولكن الجمهور على وجوبه .
( قوله كغسله ) أي فهو فرض كفاية .
( قوله ولو غريقا ) غاية في كون الغسل فرض كفاية أي هو فرض كفاية ولو كان الميت غريقا في البحر أو غيره .
وهي للرد على القائل بأن الغريق لا يجب غسله ( قوله لأنا ) أي معاشر المكلفين وهو علة لكون غسل الغريق فرض كفاية .
وحاصلها أننا لا نكتفي باغتسال الغريق في البحر أو غيره لأنا مخاطبون بغسل الميت مطلقا ولا يسقط عنا الطلب إلا بفعلنا .
( قوله وإن شاهدنا الملائكة تغسله ) غاية لمفهوم ما قبله أي فلا يسقط عنا الطلب بفعل غيرنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله فلا بد من إعادة غسله .
قال سم وينبغي في صلاة الملائكة ما قيل في غسلهم إياه بخلاف التكفين والدفن فيجزيء من الملائكة .
قال وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى كما هو ظاهر .
اه .
وإنما اكتفى بذلك منهم لأن المقصود الستر والمواراة وقد حصلا .
بخلاف الغسل والصلاة فإن المقصود منهما التعبد بفعلنا مع النظافة في الغسل .
واختلف في تغسيل الجن فذهب ابن حجر إلى عدم الاكتفاء بتغسيلهم .
وذهب الرملي إلى الاكتفاء بذلك .
قال سم $ ( فرع ) لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي $ لا يبعد أن يكفي .
ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى .
$ ( فرع آخر ) لو مات إنسان موتا حقيقيا