وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من نجاسة غير معفو عنها .
أما المعفو عنها كقليل دم أجنبي وكدم براغيث وغير ذلك مما مر في مبحث النجاسات فلا تضر .
( قوله في ثوبه إلخ ) متعلق بمحذوف صفة ثانية لنجس أي نجس كائن في ثوبه إلخ .
( وقوله وبدنه ومكانه ) الواو فيهما بمعنى أو مانعه الخلو والمراد بالمكان المنبر مثلا فلا تصح الخطبة مع قبض حرفه وعليه نجاسة تحت يده كذرق الطير وكالعاج الملصوق على المنابر قال البجيرمي والمعتمد الصحة إذا كان في جانب المنبر نجاسة ليست تحت يد القابض سواء كان المنبر ينجر بجره أم لا لأن علوه عليه مانع من جره عادة .
اه .
وكذا يشترط طهارة كل ما يتصل به كسيف وعكازة .
( قوله وستر للعورة ) أي وشرط فيهما ستر للعورة للاتباع وكما في الصلاة .
قال في التحفة وإن قلنا بالأصح أنها أي الخطبة ليست بدلا عن ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة .
فالظاهر أنه كان يخطب وهو متطهر مستور .
اه .
قال ع ش وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته أولا فيه نظر .
والأقرب الثاني .
ومثله ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من توابع الخطبة ثم استخلف عن قرب فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة .
اه .
( قوله وشرط جلوس إلخ ) المناسب فيه وفي قوله المار وشرط فيهما عربية أن لا يظهر العامل أو يظهره في جميع المعاطيف .
( وقوله بينهما ) أي الخطبتين وذلك للاتباع .
رواه مسلم .
فلو تركه لم تصح خطبته ولو سهوا إذ الشروط يضر الإخلال بها ولو مع السهو .
قال سم وظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاع ويؤيده الاتباع .
( فإن قيل ) ما الحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطين وفي الصلاة ركنين ( أجيب ) بأن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزأين منها بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار .
وخالف الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم في عد الجلوس شرطا وقالوا إنه ليس بشرط .
( قوله بطمأنيته ) أي مع طمأنينة .
( وقوله فيه ) أي الجلوس .
( قوله وسن أن يكون ) أي الجلوس .
( قوله وأن يقرأها فيه ) أي وسن أن يقرأ سورة الإخلاص في الجلوس المذكور .
( قوله ومن خطب قاعدا لعذر ) أي أو قائما لم يقدر على الجلوس .
( قوله فصل إلخ ) جواب من الشرطية .
( وقوله بينهما ) أي الخطبتين .
( وقوله بسكتة ) أي فوق سكتة التنفس والعي .
وعبارة سم قوله بسكته قال في شرح العباب ليحصل الفصل .
ويؤخذ منه أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي .
اه .
( قوله وفي الجواهر لو لم يجلس ) أي الخطيب بين الخطبتين .
وعبارة شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة .
وهي أولى لصدقها بما إذا خطب قاعدا لعذر ولم يفصل بينهما بسكتة فإنها تحسب واحدة .
( قوله ويأتي بثالثة ) أي باعتبار الصورة وإلا فهي الثانية لأن التي كانت ثانية صارت بعضا من الأولى .
اه .
تحفة .
( قوله وولاء ) أي وشرط ولاء للاتباع ولأن له أثرا ظاهرا في استمالة القلوب .
( وقوله بينهما ) أي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية .
( وقوله وبين أركانهما ) أي وشرط ولاء بين أركان كل من الخطبتين .
( وقوله وبينهما وبين الصلاة ) أي وشرط ولاء بين مجموع الخطبتين والصلاة .
( والحاصل ) الولاء معتبر في ثلاثة مواضع الأول بين الخطبتين فلا يطيل الفصل بينهما .
والثاني بين أركانهما .
والثالث بينهما وبين الصلاة .
فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة .
( قوله أن لا يفصل ) أي الخطيب وهو تصوير للولاء .
( وقوله طويلا ) صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية المطلقة أو على أنه بإسقاط الخافض أي فصلا طويلا أو بفاصل طويل .
ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة فإن فصل بما له تعلق بها لم يضر فلا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته ق كما تقدم .
( وقوله عرفا ) أي في العرف أي أن المعتبر في ضابط الطول العرف .
( قوله وسيأتي ) أي في تتمة يجوز لمسافر إلخ وفيه أنه لم يصرح بما ذكر فيما يأتي كما يعلم بالوقوف على عبارته ونصها وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين إلا أن يقال