وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقوله بكل من الأركان الثلاثة ) وهي الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى .
( وقوله فيهما ) متعلق بيأتي .
( ويندب أن يرتب الخطيب الخ ) وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه وقال بالوجوب الرافعي والماوردي وقوله وما بعدها أي وما بعد الأركان الثلاثة من القراءة والدعاء ( قوله بأن يأتي الخ ) تصوير للترتيب ( قوله أو لا ) لو حذفه ما ضره ( قوله فبالقراءة ) أي فيأتي بالقراءة ولو حذف الباء هنا وفيما بعد لكان أخصر .
( قوله ورابعها ) أي أركان الخطبتين .
( قوله قراءة آية ) أي سواء كانت وعدا أم وعيدا أم حكما أم قصة .
ومثلها بعض آية طويلة على ما قاله الإمام واعتمده م ر وخالف في التحفة فقال لا يكتفي ببعض آية وإن طال .
( وقوله مفهمة ) أي معنى مقصودا كالوعد والوعيد .
وخرج به ثم نظر أو ثم عبس لعدم الإفهام وإنما اشترط الإفهام هنا لأن المقصود الوعظ بخلاف العاجز عن الفاتحة لا يشترط في الإتيان ببدلها الإفهام بل إذا حفظ آية غير مفهمة ولو منسوخة الحكم فقط دون التلاوة كفت قراءتها .
وفي سم هل تجزىء الآية مع لحن يغير المعنى فيه نظر .
وقد يتجه عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره اه .
( قوله في إحداهما ) أي لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلها فدل على الاكتفاء بها في إحداهما .
اه .
تحفة .
( قوله وفي الأولى أولى ) أي وكون قراءة الآية في الخطبة الأولى أي بعد فراغها أولى من كونها في الخطبة الثانية لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين في الثانية .
( قوله وتسن بعد فراغها إلخ ) أي وتسن بعد فراغ الخطبة قراءة سورة ق وصنيعه يقتضي أن قراءة ق تسن زيادة على الآية وليس كذلك بل هي بدل عن الآية كما نص عليه ع ش .
وعبارة الروض وشرحه ويستحب قراءة ق في الخطبة الأولى للاتباع .
رواه مسلم .
ولاشتمالها على أنواع المواعظ .
قال البندنيجي فإن أبى قرأ ! < يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا > ! الآية .
قال الأذرعي وتكون القراءة بعد فراغ الأولى .
اه .
( قوله للاتباع ) رواه مسلم .
قال في شرحه فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف .
اه .
نهاية .
( قوله وخامسها ) أي أركان الخطبتين .
( قوله دعاء أخروي ) فلا يكفي الدنيوي ولو لم يحفظ الأخروي وقال الأطفيحي إن الدنيوي يكفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسا على ما تقدم في العجز عن الفاتحة بل ما هنا أولى .
( قوله للمؤمنين ) أي خصوصا كالحاضرين أو عموما ولو لجميع المسلمين ما لم يرد جميع ذنوبهم وإلا امتنع لوجوب اعتقاد دخول طائفة من عصاة المؤمنين النار وما ذكر ينافيه .
( قوله وإن لم يتعرض للمؤمنات ) أي يكفي الدعاء للمؤمنين وإن لم يصرح بالمؤمنات وذلك لأن المراد بهم الجنس الشامل لهن .
وكتب ابن قاسم ما نصه قوله لأن المراد الجنس .
الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث .
ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا .
فليحرر .
اه .
( قوله خلافا للأذرعي ) أي في قوله يجب التعرض لهن أيضا .
وفي سم ما نصه قال في شرح العباب قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجابه لهما أي إيجاب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات .
وجرى عليه كثيرون وعددهم .
ثم أخذ من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن .
اه .
( قوله ولو بقوله رحمهم الله ) أي أن الدعاء الواجب يكتفي فيه بأي صيغة كانت ولو بقوله رحمكم الله إذ القصد ما يقع عليه اسم الدعاء .
وعبارة التحفة ويكفي تخصيصه بالسامعين .
كرحمكم الله وظاهر أنه لا يكفي تخصيصه بالغائبين .
اه .
أي كرحمهم الله تعالى .
( قوله وكذا ) هو وما بعده متعلق بمحذوف أي وكذا يكفي الدعاء بنحو اللهم أجرنا من النار .
( وقوله إن قصد تخصيص الحاضرين ) أي بقوله اللهم أجرنا من النار .
فهو قيد له وإنما أتى به لأن لفظ نافية مشترك يطلق على الواحد المعظم نفسه وعلى المتعدد فإذا لاحظ به الحاضرين أجزأ وإن لاحظ به نفسه فقط لا يجزىء لأنه لا بد من أن