وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المزني بمصر ولكن ظاهر النص منع التعدد مطلقا .
وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه .
( وقوله تعددها للحاجة ) فإن كان التعدد زائدا على الحاجة فتصح السابقات إلى أن تنتهي الحاجة ثم تبطل الزائدات .
ومن شك أنه من الأولين أو من الآخرين أو في أن التعدد لحاجة أولا لزمته إعادة الجمعة .
( وقوله بحسبها ) أي بقدرها أي الحاجة .
( قوله لا يصح ظهر من لا عذر قبل سلام الإمام ) أي من الجمعة .
ولو بعد رفعه من ركوع الثانية لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وليست بدلا عن الظهر .
وبعد سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور وإن كانت أداء لعصيانه بتفويت الجمعة فأشبه عصيانه بخروج الوقت .
وخرج بقوله من لا عذر له من له عذر فيصح له ذلك قبل سلام الإمام .
وتسن الجماعة في ظهره مع الإخفاء إن خفي العذر لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام أو صلاة الجمعة .
أما ظاهر العذر كالمرأة فيسن لها الإظهار لانتفاء التهمة ولو صلى الظهر ثم زال عذره وأمكنته الجمعة لم تلزمه بل تسن له إلا إن كان خنثى واتضح بالذكورة فتلزمه .
( قوله فإن صلاها جاهلا ) أي بعدم صحتها قبل سلام الإمام .
( قوله انعقدت نفلا ) أي ووجب عليه فعلها ظهرا فورا .
كما مر .
( قوله ولو تركها أهل بلد ) أي ترك الجمعة أهل بلد والحال أنها تلزمهم لاستكمالهم شروطها .
( قوله لم يصح ) أي ظهرهم لتوجه فرض الجمعة عليهم كما مر .
( قوله ما لم يضق الوقت إلخ ) فإن ضاق عن ذلك صح ظهرهم ليأسهم من الجمعة حينئذ .
( قوله وإن علم من عادتهم إلخ ) لا يظهر ارتباطه بما قبله .
وعبارة التحفة ( تنبيه ) أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة .
فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر وإن لم ييأس من الجمعة قال بعضهم نعم إذ لا أثر للمتوقع .
وفيه نظر .
بل الذي يتجه لا لأنها الواجب أصالة المخاطب بها يقنيا فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا إلخ .
اه .
إذا علمت ذلك تعلم أن قوله وإن علم إلخ كلام مستأنف وأن في العبارة سقطا ولو أسقطها من أصلها كما في الفتح لكان أولى .
وعبارته ولو تركها أهل بلد وصلوا الظهر لم يصح إلا أن ضاق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والركعتين .
اه .
( قوله وخامسها ) أي شروط صحة الجمعة .
( قوله بعد خطبتين ) متعلق بوقوعها .
( قوله بعد زوال ) متعلق بمحذوف صفة لخطبتين أي واقعتين بعد زوال .
( قوله لما في الصحيحين إلخ ) دليل لاشتراط وقوعها بعدهما .
وورد أيضا عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما وكونهما قبل الصلاة بالإجماع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي .
ولم يصل صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما .
قال في المجموع ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين وكانتا في صدر الإسلام بعد الصلاة فقدم دحية الكلبي بتجارة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة وكانوا يستقبلون العير بالطبل والتصفيق فانفضوا إلى ذلك وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما ولم يبق منهم إلا اثنا عشر وقيل ثمانية وقيل أربعون فقال والذي نفسي بيده لو انصرفوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا .
ونزلت الآية ! < وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما > ! الآية وخص مرجع الضمير بالتجارة لأنها المقصودة وقيل في الآية حذف والتقدير أو لهوا انفضوا إليه .
وحولت الخطبة حينئذ .
( فائدة ) جملة الخطب المشروعة عشرة خطبة الجمعة وخطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى وخطبة الكسوف للشمس وخطبة الخسوف للقمر وخطبة الاستسقاء .
وأربع في الحج إحداهما بمكة في يوم السابع من ذي الحجة المسمى يوم الزينة ثانيتها بنمرة في يوم التاسع المسمى يوم عرفة ثالثتها بمنى في اليوم العاشر المسمى يوم النحر رابعتها بمنى في الثاني عشر المسمى يوم النفر الأول .
وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها .
وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى .
وقد نظمها بعضهم في قوله يا سائلي عن خطب مشروعة فتلك عشرة أتت مجموعة لجمعة حتما وللكسوف سنت وللعيدين كالخسوف