وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بين الابتداء والانتهاء .
اه .
( قوله لكنه ) ألاقتداء بولد الزنا ومثله ولد الملاعنة ومن لا يعرف له أب كاللقيط .
( وقوله خلاف الأولى ) أي لغير مثله وغير من وجده قد أحرم أما لمثله أو لمن وجده قد أحرم فلا بأس بذلك .
اه .
ش ق .
( قوله واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة ) أي كراهة الاقتداء بمن ذكر من الفاسق ومن بعده .
( قوله إذا تعذرت الجماعة ) أي إقامتها .
وقوله إلا خلف من تكره خلفه أي فإنها حينئذ لا تتعذر .
( قوله بل هي ) أي الجماعة خلف من تكره خلفه والإضراب انتقالي .
وقوله أفضل قال سم بذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي .
اه .
( قوله وجزم شيخنا ) عبارته ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة كما شمله كلامهم ولا نظر لإدامة تعطلها لسقوط فرضها حينئذ .
وبما تقرر علم ضعف اختيار السبكي ومن تبعه أن الصلاة خلف هؤلاء ومنهم المخالف أفضل من الانفراد .
اه .
( قوله بأنها ) أي الكراهة .
( وقوله لا تزول حينئذ ) أي حين إذ تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه .
( قوله ما قاله السبكي ) أي من انتفاء الكراهة حينئذ .
( قوله تتمة ) أي في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة حيث سنت والإثم حيث وجبت والأصل فيها خبر ابن حيان والحاكم في صحيحيهما من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر وهي على قسمين عامة كالمطر والريح وشدة الحر وشدة البرد .
وخاصة كشدة نعاس ومرض يشق وتمريض قريب .
قوله وعذر الجماعة هو مفرد مضاف لمعرفة فيعم جميع الأعذار التي ذكرها .
وقوله كالجمعة و متعلق بمحذوف حال من الجماعة أي حال كونها كالجمعة .
أي فأعذارهما متحدة .
وكان الأولى أن يعد أولا أعذار الجماعة ثم يقول وأعذار الجمعة هي أعذار الجماعة أي مما يمكن مجيئه في الجمعة كما سيأتي التنبيه عليه في بابها .
( قوله مطر ) هو وما عطف عليه خبر عذر ولا فرق فيه بين أن يكون ليلا أو نهارا .
ومثل المطر الثلج والبرد .
وقوله يبل ثوبه قال في الإيعاب ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه .
اه .
كردي .
( قوله للخبر الصحيح ) دليل لكون المطر عذرا ولفظ الخبر روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم .
( قوله بخلاف إلخ ) محترز قوله يبل ثوبه .
( قوله ما لا يبله ) أي الثوب بأن كان خفيفا أو كان يمشي في ركن .
( قوله نعم قطر الماء إلخ ) استدراك من عدم عدما لا يبل الثوب عذرا .
يعني أن تقاطر الماء من السقوف بعد فراغ المطر يعد عذرا وإن كان لا يبل الثوب وذلك لغلبة نجاسته أو استقذاره .
( وقوله من سقوف الطريق ) أي من السقوف التي في طريق مريد الجماعة فالإضافة لأدنى ملابسة .
( قوله ووحل ) معطوف على مطر وهو بفتح الحاء وإسكانها لغة رديئة وإنما كان عذرا لأنه أشق من المطر .
( وقوله لم يأمن إلخ ) يفيد أنه يشترط فيه أن يكون شديدا .
فعليه غير الشديد لا يكون عذرا .
وقد صرح بالقيد المذكور في المنهاج وهو المعتمد عند شيخ الإسلام والرملي والخطيب وعبارة الأخير مع الأصل وكذا وحل شديد على الصحيح ليلا كان أو نهارا لأنه أشق من المطر بخلاف الخفيف منه .
والشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث كما جزم به في الكفاية لكن ترك في المجموع والتحقيق التقييد بالشديد ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف .
قال الأذرعي وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه .
وجرى على التقييد ابن المقري في روضه تبعا لأصله .
وينبغي اعتماده .
( فإن قيل ) حديث ابن حبان المتقدم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم ( أجيب ) بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مر والكلام في الوحل بلا مطر .
اه .
( وقوله معه ) أي الوحل .
( وقوله التلوث ) أي لأسفل الرجل .
قال ش ق وكالرجل الثوب لا النعل لأن أقل شيء يلوثه .
اه .
( وقوله بالمشي ) الباء سببية متعلقة بتلوث .
( وقوله فيه ) أي في الوحل .
( وقوله أو الزلق ) معطوف على التلوث أي أو لم يأمن من الزلق بالمشي فيه .
( قوله وحر شديد ) معطوف على مطر أيضا .
وقيده في التحفة وغيرها بكون الوقت ظهرا .
والذي اعتمده الجمال الرملي في النهاية