وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطواف سن له الطواف وهو تحية البيت .
فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضا كما يفيده قوله بعد ولمريد طواف إلخ .
( قوله وإن تكرر دخوله ) أي ولو مع تقارب ما بين الدخولين أو كان معتكفا وخرج ثم دخل سواء قلنا اعتكافه باق أم لا لوجود الدخول منه .
( قوله أو لم يرد الجلوس ) أي تسن التحية له سواء أراد الجلوس أم لا .
كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا .
وذلك لأن العلة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار .
( قوله خلافا للشيخ نصر ) مرتبط بالغاية الثانية وهو منصوب على الحالية من مجموع الكلام السابق .
أي تسن التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالفا للشيخ نصر .
( قوله وتبعه ) أي الشيخ نصر .
( وقوله في شرحي المنهج والتحرير ) عبارة شرح المنهج مع الأصل وكتحية مسجد غير المسجد الحرام لداخله متطهرا مريدا الجلوس فيه لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة وإن تكرر دخوله عن قرب .
لوجود المقتضي .
اه .
وعبارة شرح التحرير مع الأصل ومنه تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيه .
اه .
( قوله بقوله ) متعلق بخلافا والباء بمعنى في والضمير يعود على الشيخ نصر .
أي خلافا للشيخ نصر ومن تابعه في تقييد سنية التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيه .
( قوله لخبر الشيخين ) علة لقوله ويسن ركعتا تحية .
( قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا يؤيد ما قاله الشيخ نصر .
قال الزركشي لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار .
اه شرح الروض .
( قوله وتفوت التحية بالجلوس ) أي متمكنا مستوفزا كعلى قدميه ومعرضا عنها لا يستريح قليلا ثم يقوم لها .
( وقوله الطويل ) قال العلامة الكردي هل طوله بمقدار ركعتين بأقل مجزىء حرره فإنه غير بعيد .
اه .
( قوله وكذا القصير ) أي وكذا تفوت بالجلوس القصير .
( قوله إن لم يسه أو يجهل ) قيد في فواتها بالجلوس القصير .
أي فإن جلس قصيرا ساهيا أو جاهلا أنها تفوت به تندب له التحية ولا تفوت به وذلك لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي قم فاركع ركعتين .
( قوله ويلحق بهما ) أي بالسهو والجهل .
( وقوله ما لو احتاج للشرب ) أي لعطشه .
( وقوله فيقعد له ) أي للشرب لكراهته للقائم .
وخالف م ر في النهاية فجرى على الفوات بجلوسه للشرب .
وفي التحفة ولو دخل المسجد محدثا وجلس للوضوء فاتت التحية به لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس .
اه .
وقوله ثم يأتي بها أي بالتحية بعد الشرب جالسا .
( قوله لا بطول قيام ) أي لا تفوت به .
قال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام .
كما في نظائره كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها أو بين السلام سهوا من سجود السهو وتذكره .
اه .
وقوله ( أو إعراض عنها ) أي ولا تفوت بالإعراض عنها لكن بشرط القيام .
وعبارة التحفة ولا بقيام وإن طال أو أعرض عنها .
اه .
وهي أولى من عبارة شارحنا كما هو ظاهر .
( قوله ولمن أحرم بها قائما إلخ ) أي ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونه قائما أن يقعد لإتمامها .
قال في التحفة لأن المحذور الجلوس في غير الصلاة .
اه .
وله نيتها جالسا حيث جلس ليأتي بها كما في النهاية إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما .
( قوله وكره تركها ) أي التحية للخبر السابق .
وقوله من غير عذر أما به كأن كان مريضا أو خطيبا دخل وقت الخطبة أو مريد طواف فلا يكره له تركها بل يكره له فعلها في الأخيرة .
( قوله نعم إن قرب إلخ ) استدراك من كراهة الترك .
وفيه أنه إذا انتظره قائما فلا ترك لاندراجها في الفرض فلا معنى حينئذ للاستدراك .
وقوله قيام مكتوبة أي وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه .
اه تحفة .
وقوله انتظره قائما أي انتظر قيام المكتوبة حال كونه قائما وتندرج التحية حينئذ في المكتوبة .
فإن صلاها حينئذ أو جلس كره .
قال الكردي وجرى في الإمداد على أن الداخل لو كان صلى المكتوبة جماعة لا كراهة لكن الأولى له الاشتغال بالجماعة لا بالتحية .
اه .
( قوله ولو بحدث ) أي ولو كان عدم التمكن بسبب الحدث .
قال ع ش وينبغي أن محل الاكتفاء بذلك أي بقوله سبحان الله